قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص ارض واقعة بعين الدفلى مساحتها هكتار و 25 آرا و 77 سنتيارا لوزارة الدفاع الوطنى لبناء ثكنة للدرك . 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.