قرار

قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 صادر من والى سعيدة يتضمن التنازل لبلدية عين الحجر عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 224 مترا مربعا لبناء قسمين وقاعة لمختلف الدروس ومسكنين. 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.