أمر رقم 73-6
أمر رقم 73-6 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 - فبراير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالترانزيت الدولي للبضائع ( اتفاقية Ι.Τ.Ι. ( المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا. 383
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالترانزيت الدولي للبضائع ( اتفاقية ITI المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.