قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ارض مساحتها 757 مترا مربعا لوزارة العدل لتستعمل أساسا لبناء محكمة بميلة . 388 اعلانات وبلاغات -- - انذار المقاول 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.