مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأول بعض المنتوجات الاستراتيجية حد الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات حد الربح عند الإنتاج 1 حدود مضبوطة حسب القيمة النسبية
- مسحوق الحليب الكامل ( علبة 500 غرام )
- مسحوق الحليب الكامل ( علبة كيلوغرام واحد )
- حليب الأطفال ( :) علبة 500 غرام ) 2 حدود مضبوطة حسب القيمة المطلقة
- السميد العادي ( د.ج / قنطار ) 90,00 بالجملة بالتجزئة 10 % 15 % 8 % 12 % 8 % 12 % 25,00 50,00
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.