مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 12
فتح المادةيعبر المجلس العملي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية ، في إطار أحكام هذا الأمر، عن آرائه، ويصوغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني، ومن ضمن ذلك الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع.
المادة 13
فتح المادةيجب على مؤسسات الإيداع القانوني، المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع، وعند الاقتضاء إقتناؤها على نفقة المخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة 14
فتح المادةيعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر مخالفة، ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المعني بالإيداع القانوني، أن يسوي وضعيته تجاه مؤسسات الإيداع فيما يخص الإنتاج الفكري والفني الذي وضع للتداول لدى الجمهور في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال تنظيمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ، يوضع لدى رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةيساهم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في إضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية، وكذلك الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
ينظم جمع المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية وبمساواتهم، والوقاية من تلك الوقائع، ويمركز جمعها ويستغلها، يبادر بأية أداة يقصد منها ضمان شفافية الأنشطة الاقتصادية والمالية أو تعزيزها ويقترح ذلك، يحث على إعداد قواعد أخلاق الحياة العمومية وعلى تنفيذها، يعطي رأيه للسلطات الإدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الوقائع التي تساهم في الرشوة.
المادة 3
فتح المادةيمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 السابقة، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بكل التحقيقات أو الدراسات لدى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا لدى هيئات القانون . الخاص لا يمكن أن يواجه المرصد الوطني برفض إطلاعه على المعلومات، كما يمكن التماس مساعدة السلطة القضائية في الحالة التي يتطلبها القانون.
المادة 4
فتح المادةيرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حصيلة سنوية لتقدير التدابير المطبقة والنقائص الملاحظة مشفوعة باقتراحاته وتعليقاته.
المادة 5
فتح المادةيسير المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها رئيس تساعده لجنة دائمة للتنسيق.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمرسوم رئاسي لمدة خمس ( 5 ) سنوات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةتقتضي أعباء رئيس المرصد استعداده الدائم.
يكلف رئيس المرصد بما يأتي :
- يسير أشغال اللجنة الدائمة للتنسيق يسهر على تطبيق برنامج العمل والنظام الداخلي، يمثل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية يأمر بصرف نفقات المرصد ويتولى كل عمل تسييري يرتبط بهدفه يخطر النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة يقاضي أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين .
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، من :
- قاضيين ( 2 ) سبق لهما أن مارسا بصفة قاضي التحقيق،
- قاض يمارس لدى النيابة، قاض من مجلس المحاسبة وكيل مفوض في بنك الجزائر، ضابط سام في الدرك الوطني، موظف في الأمن الوطني برتبة مدير مركزي، موظف في المفتشية العامة للمالية برتبة مفتش عام.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بمرسوم رئاسي لمدة سنتين (2 ).
المادة 10
فتح المادةلا يمثل أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها في إطار قيامهم بأعمالهم في الرصد.
ويتمتعون بالحماية من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم مهامهم.
ويجب عليهم ما يأتي :
- المحافظة على سرية المداولات والملفات التي يفحصونها، مراعاة واجب التحفظ،
- مراعاة أحكام النظام . الداخلي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةتكلّف اللجنة الدائمة للتنسيق بما يأتي :
تضبط شروط التطبيق المنسق لبرامج عمل المرصد الوطني لمراقبة الرّشوة والوقاية منها، وكيفيات ذلك، تبين التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط ويطورها في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها، تصادق على الحصيلة السنوية وآراء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وتوصياته، تصادق على مشروع الميزانية تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.
المادة 12
فتح المادةيزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمجلس عام يكلّف بإعداد السياسة الواجب اتباعها في جميع الميادين التي تدخل في اختصاص المرصد .
كما يبت في قرار اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة ملفات معينة.
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس العام من :
مسؤول الشؤون الجزائية في وزارة العدل،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل الدرك الوطني،
- ممثل الأمن الوطني.
- ممثل الجمارك الوطنية ممثل مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع ، الغش ممثل مصالح مراقبة الجودة،
- ممثل رئيس مجلس المحاسبة،
- رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
- رئيس الغرفة الوطنية للتجارة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
- المفتش العام للمالية
- ممثل الخزينة العمومية، ممثل بنك الجزائر، ممثل الإدارة الجبائية ممثل النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين .
يرأس هذا المجلس رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ويمكنه أن يلتمس مشاركة ممثل أية مؤسسة أو إدارة يرى أن حضوره من شأنه أن يعزز عمل المرصد .
المادة 14
فتح المادةتتخذ توصيات المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها عن طريق الإجماع.
ويصادق عليها في غياب الإجماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةيشكل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها لجانا دائمة يحدد عددها في النظام الداخلي، قصد تصوّر برنامج عمله وإنجازه.
المادة 16
فتح المادةيمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها أن يستعين بأي خبير أو مستشار من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 17
فتح المادةيزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بكتابة تقنية تكلّف بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل.
يحدد تنظيم الكتابة التقنية بمرسوم تنفيذي.
المادة 18
فتح المادةتخصص للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها اعتمادات لا زمة لسيره.
وتقيد هذه الاعتمادات في ميزانية الدولة.
رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها هو الأمر بصرف هذه الاعتمادات، ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أي شخص مكلف بالتسيير والمحاسبة.
المادة 19
فتح المادةيوضع أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق قانونا في وضعية انتداب مدة عضويتهم في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها...
ويتقاضون المرتب والتعويضات التي يتقاضونها، بعنوان مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية، مع زيادة تعويض خاص يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم تنفيذي. 17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةيصادق المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها على نظامه الداخلي، ويوافق عليه بمرسوم تنفيذي.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-114
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ومجموع النصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-114
مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-39
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها . . . . . نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس المرصد 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-404
مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-403
مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.