مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة بوزارة الشؤون الخارجية. 1996، يتضمن تعيين المدير العام للموارد 24
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة بوزارة الشؤون الخارجية. 1996، يتضمن تعيين المدير العام للموارد 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.