قرار
قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.