مرسوم تنفيذي رقم 96-237

مرسوم تنفيذي رقم 96-237 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.