مرسوم تنفيذي رقم 96-237 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 16
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم.
التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
وتتمم كما يأتي :
" المادة 3 : تضبط حدود الربح القصوى عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة (15%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة، وثلاثة وثلاثين في المائة ( 33%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة، ويحسب ذلك على أساس ما يأتي :
- السعر عند الإنتاج من غير الرسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين، فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة،
- سعر البيع بالجملة، فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة.
غير أن حدود الربح القصوى عند التوزيع فيما يخص بعض الأدوية الحيوية التي ستحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة، تحدد حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثة في المائة (3) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة وخمسة في المائة (5%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.