مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة……………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-165 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 15-166 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يضبط الخصائص الفنية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة……………… 7 مرسوم رئاسي رقم 15-167 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و …………………1973 8 مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-157 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 15-158 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 17
7 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 24 يونيو سنة 2015 م فهرس (تابع) المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 6 يناير سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………. 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه (استدراك)………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الصناعة والمناجم قرار م ؤرخ في 11 شعبان ع ام 1436 الم وافق 30 مايو سنة 2015، ي ح دد ت شك يلةل جن ة ال ت ح كيم لل ج ائ زة الجزائرية للجودة لسنة ………………………………………………………………………………………………….2015 24 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 12 ش عبان عام 1436 الموافق 30 م ايو سنة 2015، يح دّد أنابي ب المحروقات ال غازية الت ابعة لق طاع الم حروقات والم نشآت الت ابعة لش بكة نقل ال غاز المخ صصة لت موين السوق الوطنية دون سواها…………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد………………………………………. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال…. 26 ق رار مؤرخ في 21 ج مادى ال ث اني ة عام 1436 ال موافق 11 أبري ل سنة 2015، يت ض من تع ي ين أعض اء ال لج نة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………….. 27
34 7 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم،
- وب مق ت ضى ال م رسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية أو الثالثة، الممنوح بصفة عسكرية على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات)”. المادة 3 : تُدرج في المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : يونيو سنة م تنظيميّة “ المادة 11 مكرر : يتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4/1، المطة الثالثة، من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بشارة ثلاثية ذهبية اللون في شكل “V” والشارات المذكورة ليست مطروزة أو مضافة فوق الوشاح، بل تكون منسوجة مع الوشاح في نفس الوقت”. المادة 4 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : …………….(بدون تغيير)……………… وهو مغطى بأحد الأوشحة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 أعلاه والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها .” المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميزة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، لا سيما المادة 7 منه،
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الخصائص الف نية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة. الفصل الأول جسم الوسام المادة 2 : ينجز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي من البرونز وفي مزج فني يتكون من %90 من النحاس و %10 من الزنك. يزن جسم الوسام ثمانية وعشرين غراما 28( غ) وهو صفيحة دائرية قطرها 37 مم وسمكها 3 مم. تطبع زخارف التزيين والرسومات الموجودة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر. القسم الأول وجه الوسام المادة 3 : يحمل وجه وس ام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي الزخارف الآتية : العلم الوطني في شكل قوس دائرة مرصع، نسرا (1) فاتحًا جناحيه، غصني (2) زيتون. وهذه الزخارف ترسم بارزة. المادة 4 : ينجز ج سم وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخض ع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم وي تلقى أوكسيد البرونز الذي يكمّل هذه الأكسدة ويزيد في البروز، وتخضع المساحة في النهاية لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا، ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز لتقعرات ولمعان النتوءات). القسم الثاني ظهر الوسام المادة 5 : لا يتضمن ظهر وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي أيّ زخرفة أو كتابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 الفصل الثاني نظام تعليق الوسام المادة 6 : يعلق وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي في وشاح بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الش روط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. يبلغ طول وشاح تعليق وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ستين (60) مم وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم. ويكون شكله بيضويا متجها إلى الأسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبسبعة (7) أشرطة متجاورة من اليسار إلى اليمين كما يأتي :
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 4 مم،
- شريط أسود (أحمر : 0، أخضر 0:، أزرق:0) عرضه 4 مم،
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 3 مم،
- شريط أزرق (أحمر: 40، أخضر: 135، أزرق: )219 عرضه 4 مم،
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 14 مم،
- شريط أحمر (أحمر: 206، أخضر: 64، أزرق: )44 عرضه 4 مم،
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 4 مم. الفصل الثالث مشبك للبذلة العسكرية المادة 7 : يتكون المشبك الذي يمثل وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل إبرة أمان. وهو مغطى بالوشاح الموصوف في المادة 6 أعلاه. الفصل الرابع علامة ظهر السترة المادة 8 : تعد علامة ظهر السترة لوسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، المخصصة للحمل مع اللباس المدني في شكل ع رى ك منمنمات للمشبك الموصوف في المادة 7 أعلاه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتكون أبعادها كما يأتي : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا. يتكون جهاز تثبيت علامة ظهر السترة من شوكة معدنية تخترق الظهر الأيسر للسترة ومن زر ضغط من نوع “فراشة” يؤمن تثبيت العلامة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-165 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، لا سيما المادة 7 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : تطبع شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم. وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين (2) :
- مستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم،
- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم. 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م وتظهر داخل الإطار المحدد بالزخارف :
- على اليسار وفي الأعلى : علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا (1) وهلالا (1)، وكذا سعفتين (2) منمنمتين وبندقيتين (2) متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم،
- على اليمين : نظير وجه وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي قطره 5,5 سم. المادة 3 : تحرر شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي باللغة العربية، وتتضمن البيانات الآتية : أولا : بيانات تتعلق بالانتماء : أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب - وزارة الدفاع الوطني، ج - اسم الشهادة، د - تاريخ الإشعار. ثانيا : بيانات تتعلق بالمقتضيات : أ - ذكر القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، ب - ذكر المرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي. ثالثا : بيانات تتعلق بالمقلّدين : أ - الرتبة، ب - الاسم واللقب، ج - رقم التسجيل. رابعا : سلطة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي : أ - وزير الدفاع الوطني، ب - الإمضاء والختم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسي رقم 15-166 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يضبط الخصائص الفنية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، لا سيما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الخصائص الف نية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في ح ربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة. الفصل الأول جسم الوسام المادة 2 : ينجز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 من البرونز، وفي مزج فني يتكون من %90 من النحاس و %10 من الزنك. يزن جسم الوسام اثنين وثلاثين غراما 32( غ) وهو صفيحة مستطيلة طولها 42 مم وعرضها 34 مم وسمكها 3 مم. تطبع زخارف الت زيين والرسومات الموجودة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر. القسم الأول وجه الوسام المادة 3 : يحمل وجه وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 الزخارف الآتية : ثلاثة (3) أهرامات، طائرتا (2) مطاردة، آلية (1) قتال، جندي (1) نجمة (1) العلم الوطني وشارة الجيش الوطني الشعبي. وهذه الزخارف ترسم بارزة. المادة 4 : ينجز ج سم وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمّل هذه الأكسدة ويزيد في البروز وتخضع المساحة في النهاية لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز لتقعرات ولمعان النتوءات). القسم الثاني ظهر الوسام المادة 5 : لا يتضمن ظهر وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 أيّ زخرفة أو كتابة. الفصل الثاني نظام تعليق الوسام المادة 6 : يعلق وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 في وشاح بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. يبلغ طول وشاح تعليق وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ستين (60) مم وعرض ه سبعة وثلاثين (37) مم. ويكون شكله بيضويا متجها إلى الأسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبخمسة (5) أشرطة متجاورة من اليسار إلى اليمين، كما يأتي:
- شريط أخضر (أحمر: 51، أخضر: 204، أزرق: )51 عرضه 5 مم،
- شريط أبيض (أحمر: 255، أخضر: 255، أزرق: )255 عرضه 11 مم،
- شريط أحمر (أحمر: 255، أخضر: 0، أزرق: )0 عرضه 5 مم،
- شريط أبيض (أحمر: 255، أخضر: 255، أزرق: )255 عرضه 11 مم،
- شريط أخضر (أحمر: 51، أخضر: 204، أزرق: )51 عرضه 5 مم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث مشبك للبذلة العسكرية المادة 7 : يتكون المشبك الذي يمثل وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم، ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل إبرة أمان. وهو مغطى بالوشاح الموصوف في المادة 6 أعلاه. الفصل الرابع علامة ظهر السترة المادة 8 : تعد علامة ظهر السترة لوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 المخصصة للحمل مع اللباس المدني في شكل عرى كمنمنمات للمشبك الموصوف في المادة 7 أعلاه. وتكون أبعادها كما يأتي : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا. يتكون جهاز تثبيت علامة ظهر السرّة من شوكة معدنية تخترق الظهر الأيسر للسترة، ومن زر ضغط من نوع “فراشة” يؤمّن تثبيت العلامة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-167 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، لا سيما المادة 8 منه، 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 المادة 2 : تطبع شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 على ورق م قوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم. وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين (2) :
- مستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم،
- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم. وتظهر داخل الإطار المحدد بالزخارف :
- على اليسار وفي الأعلى : علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا (1) وهلالا (1) وكذا سعفتين (2) منمنمتين وبندقيتين (2) متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم،
- على اليمين : نظير وجه وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 قطره 5,5 سم. المادة 3 : تحرر شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 باللغة العربية وتتضمن البيانات الآتية : أولا : بيانات تتعلق بالانتماء : أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب - وزارة الدفاع الوطني، ج - اسم الشهادة، د - تاريخ الإشعار. ثانيا : بيانات تتعلق بالمقتضيات : أ - ذكر القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973،
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م ب - ذكر المرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 ثالثا : بيانات تتعلق بالمقلّدين : أ - الرتبة، ب - الاسم واللقب، ج - رقم التسجيل. رابعا : سلطة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 : أ- وزير الدفاع الوطني، ب- الإمضاء والختم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المواد 18 و 23 إلى 26 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9
- وبمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة ا لمجاهدين، لا سيما المواد 6 و 10 إلى 13 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-26 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الذي يتمم الأمر رقم 81-02 الم ؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري،
- وبمقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء وسام الجريح، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء وسام الشرف، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحدّدة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مست وى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني، 2 - وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، 3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم، 4 - وسام الجريح مع التنويه، 5 - وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، 6 - وسام الجريح بدون تنويه، 7 - وسام الاستحقاق العسكري، 8 - وسام الشرف، 9 - وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 10 - وسام الجيش الوطني الشعبي .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-157 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سنة 2015 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.602.846 2.602.846 المجموع : …….. 2.602.846 2.602.846 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 292.846 292.846
- مواضيع مختلفة 2.310.000 2.310.000 المجموع : …….. 2.602.846 2.602.846
7 رمضان عام 1436 ه 34 11 24 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-158 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………… 82.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………. 30.000.000 مجموع القسم الأول 112.000.000
12 34 7 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي………………………………………… 28.000.000 مجموع القسم الثالث 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.000.000 مجموع الفرع الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………………… 140.000.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 المحاكم الإدارية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………….. 82.000.000 31-42 المحاكم الإدارية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم الأول 112.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-43 المحاكم الإدارية - الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 28.000.000 مجموع القسم الثالث 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………………….. 140.000.000
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وب م قت ضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه والذي يدعى في صلب النص “المعهد”، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يسيّر المعهد طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. الم ادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 4 : يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. المادة 5 : يمكن أن تنشأ فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 6 : تتمثل مهام المعهد فيما يأتي :
- إنجاز دراسات وتحقيقات تخص العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل والتشغيل والأجور والأسعار والاستهلاك لدى العائلات،
- إعداد وتوزيع على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية حصيلة سنوية ومعطيات دورية وكذا نتائج الدراسات والتحقيقات، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به،
- جمع المعلومات الوثائقية التي لها صلة بمجال تدخله، بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، ومعالجته ا ووضعه افي متناول المستعملين طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة، في إطار اتفاقي، الهيئات العمومية والمؤسسات على إعداد وتنفيذ القواعد التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالعمل،
- ضمان القيام بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الآتية :
- التكوين التكميلي أو المتخصص للأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار أحكام القوانين الأساسية التي تسيرهم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معارفهم، في إطار تعاقدي وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
- تكوين مستخدمي كل القطاعات وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، لاسيما في مجال تسيير الموارد البشري ة والوق اية من الن زاعات في العمل وتسويتها،
- ترقية تعميم تشريع العمل وتنظيمه،
- تنظيم الملتقيات والندوات ذات الصلة بمهامه،
- إصدار وتوزيع المجلات الدورية التي ترمي إلى التعريف بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وترقية البحث التقني في الميادين التي لها صلة بموضوعه. المادة 7 : يضمن المعهد مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء المرفق بهذا المرسوم. المادة 8 : يؤهل المعهد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام كل اتفاقية أو اتفاق مع المؤسسات والهيئات الوطنية بعد الترخيص من السلطة الوصية مع المؤسسات الدولية والهيئات الأجنبية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 9 : يسير المعهد مجلس إدارة ويدي ره مدير عام. المادة 10 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد مداولات مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ممثله كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أشغاله. 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
- ميزانية المعهد وحساباته،
- حسابات التسيير،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها،
- إحداث فروع للمعهد،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع المعمول به،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- تعيين محافظ حسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
- التقارير والحصائل السنوية للنشاط،
- كل المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وسيره وتمكينه من إنجاز أهدافه. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمعهد. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه وبناء على طلب إمّا من السلطة الوصية وإمّا من المدير العام للمعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس وأمين الجلسة، ثم ترسل إلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. ترسل هذه المداولات إلى السلطة الوصية قصد الموافقة عليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المصادقة عليها. المادة 18 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يبلغ خلال هذا الأجل. لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية المعهد وحساباته ومشاريع الاستثمار وتوسيع المؤسسة وتهيئتها نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. القسم الثاني المدير العام المادة 19 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتنهى مه امه حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : يضمن المدير العام السير الحسن للمعهد. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المعهد،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- القيام بإعداد سندات الإيرادات،
- الأمر بصرف نفقات المعهد،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- تعيين جميع مستخدمي المعهد، ماعدا المستخدمين الذين يحدد نمط آخر لتعيينهم،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد وإرساله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة. ويمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تفتتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 22 : تمسك محاسبة المعهد على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- المساهمة المالية للدولة لتمويل تكاليف التبعات المتعلقة بأداء مهام الخدمة العمومية للمعهد طبقا لبنود دفتر الأعباء المرفق بهذا المرسوم،
- المساهمة المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- عائد بيع المنشورات والخدمة التي تنجز في إطار اتفاقي لصالح الهيئات العمومية والمؤسسات،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر مرتبط بنشاطات المعهد. 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- مصاريف التجهيزات والاستثمار،
- كل نفقة ضرورية أخرى لإنجاز مهامه.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 24 : يضمن محافظ حسابات، يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التدقيق والمراقبة والتصديق على حسابات المعهد. المادة 25 : يرسل المدير العام للمعهد الحصائل وحسابات الناتج ومقررات تخصيص نتائج آخر السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي للنشاطات المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي وكذا السلطات المعنية. وتكون حصيلة المساهمة المالية الممنوحة، في إطار تبعات الخدمة العمومية، موضوع تقرير يرسل إلى وزير المالية. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 26 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم رقم 86-31 الم ؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها المعهد الوطني للعمل المادة الأولى : يحدد دفتر الأعباء هذا التبع ات التي تقع على ع اتق المعهد الوطني للعمل والذي يدعى في صلب النص “المعهد” وكذا الحق وق والالتزامات المسندة إليه في إطار إنجاز مه ام الخدمة العمومية، تطبي قا لأح كام الم ادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعدي ل الق انون الأساسي للمعهد الوطني للعمل. المادة 2 : يتولى المعهد القيام بالدراسات والتحقيقات المتعلقة بما يأتي :
- تطور علاقات العمل،
- ظروف الوقاية الصحية والأمن في العمل،
- تطور تنظيم العمل والأشكال الخاصة بعلاقات العمل، 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م
- تطور التشغيل والفئات الاجتماعية المهنية للعمال،
- تطور القدرة الشرائية. المادة 3 : يعد المعهد وينجز، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، نشاطات تكوين أعضاء مكاتب المصالحة ومساعدي غرف المحاكم الفاصلة في المجال الاجتماعي، وكذا المندوبين النقابيين بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمون إليه. وفي هذا الصدد، يقوم المعهد بما يأتي :
- يعد ويحين برامج بيداغوجية وتعليمية تكيف مع طبيعة التكوين أو نشاطات تحسين المستوى المنجزة،
- يقوم، بناء على طلب من السلطة الوصية، بكل دراسة ترمي إلى تقييم مستوى تكوين الأعوان التابعين للوزارة المكلَفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويقترح تدابير تحسين مستواهم وتجديد معارفهم المكيفة مع صلاحياتهم ونشاطاتهم. الم ادة 4 : يتلقى المعهد مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقه بموجب دفتر الأعباء هذا. المادة 5 : تحدد مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على أساس برنامج النشاطات الذي ينجزه المعهد. المادة 6 : تحدد المساهمة المالية الضرورية لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها المعهد، كل سنة بصفة مشتركة مع وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 7 : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها المعه د سن وي ا إلى هذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 4 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة. المادة 9 : يتعين على المعهد أن يرسل إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية :
- تقريرا عن تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات يعده لهذا الغرض.
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السيدة رشيدة بن علي، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الج مهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لت كل يف ها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السيد رضوان توتي، بصفته نائب مدير برئاسة الج مهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، تعيّن السيدة فضيلة كرمية مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، تعين السيدة رشيدة بن علي، مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعين السيد رضوان توتي، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د/ 14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 68/2015 المؤرخة في 21 مايو سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2015، تحت رقم 01، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب خاوة الطاهر المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبوله وظيفة عضو في ال حكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، و أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة، تبيّن أن المرتّب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو بوهناف يزيد، غير أن هذا الأخير كان قد استخلف نائبا بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق.م د / 14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة .2014 وعليه، يصبح المترشح الذي يليه في القائمة، مؤهلا قانونا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وعلى إعلان وقرار المجلس الدستوري، وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل قانونا لاستخلاف النائب خاوة الطاهر الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو تماقولت مصطفى. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب خاوة الطاهر بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح تماقولت مصطفى. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شعبان عام 1436 الموافق أوّل يونيو سنة .2015 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 6 يناير سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 6 يناير سنة 2015، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأسلاك ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- عبديش يوسف - شنقيطي محمد - بوصاع عزيزة - بوقرة عز الدين جميع الأسلاك - عجابي آسيا - بوجنون مسعود - طير رياض - عبد الغفار اسماعيل
- قسيور كمال - قداح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، راضية - سمود عبد الغني - عيطر حسان يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 92 (الفقرة 2) و 112 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه والمذكورة أدناه : سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية :
- رتبة ملازم الحماية المدنية. سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية :
- رتبة طبيب ملازم أوّل للحماية المدنية. المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين المحدّد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين. المادّة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 6 : تضمن التكوين التحضيري المدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادّة 7 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي، ويشم ل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية حسب المدة المحددة في البرنامج. تجري التربصات التطبيقية في وحدات التدخل والمصالح الإدارية للحماية المدنية. المادّ ة 8 : ت حدّد م دة التك وي ن التحض يري لشغل إحدى الرتبتين المذك ورتين في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للتكوين في رتبة ملازم الحماية المدنية،
- عشرة (10) أشهر بالنسبة للتكوين في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية. المادّة 9 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادّة 10 : يضمن تأطير ومتابع ة المتربصين أثن اء التكوين التحضيري، مكونو المدرسة الوطنية للحماية المدنية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّ ة 11 : يل زم المتربصون برتبتي ملازم وطبيب ملازم أول للحماية المدنية بإعداد مذك رة نهاي ة التك وين ح ول م واض يع ذات صلة ببرامج التكوين، تحدّد من قبل المدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادّة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي. 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م المادّة 13 : عند نهاية التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، ينظم امتحان نهائي يتضمّن :
- اختبارين (2) كتابيين ذوي صلة ببرنامج التكوين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل ثلاثة (3)،
- اختبارا تطبيقيا : المدة عشرون (20) دقيقة، المعامل اثنان .(2) تع د إقصائية ك ل نقط ة تق ل عن 6/20 في الاختبارات الكتابية و 7/20 في الاختبار التطبيقي. المادّة 14 : يتم تحديد كيفيات تقييم دورة التكوين التحضيري في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 2،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 3،
- علامة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .1 المادّة 15 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التحض يري للمتربصين الحائ زين مع دلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه. المادّة 16 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التحضيري من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين، والتي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين للحماية المدنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين لمؤسسة التكوين، عضوين. المادّة 17 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة نجاح للمتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 18 : يرسّم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين التحضيري في الرتبتين المعنيتين وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة .2015 الطيب بلعيز
7 رمضان عام 1436 ه 34 21 24 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة المدة : اثنا عشر (12) شهرا. 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تقديم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقية المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 الري التطبيقي 8 علم النفس 9 التنظيم والتسيير الإداري 10 القيادة والتسيير العملياتي 11 الإشارة العملية 12 حرائق المحروقات 13 الأخطار النووية والإشعاعية 14 الأخطار الكيمياوية والبيولوجية 15 الإسعاف المستوى الثاني 16 الإنقاذ وعزل الردوم 17 مخططات وتقارير التدخل 18 القانون الإداري 19 الوقاية 20 البناء والرسم المعماري 21 أدوات ووثائق التعمير 22 الخرائط وأنظمة المعلومات الجغرافية 23 تحليل الأخطار ملازم الحماية المدنية الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 90 سا 3 76 سا 3 72 سا 3 18 سا 1 26 سا 1 12 سا 1 54 سا 3 18 سا 1 24 سا 2 18 سا 1 18 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 16 سا 1 12 سا 1 96 سا 3 12 سا 1 15 سا 1 12 سا 1 15 سا 1
34 7 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 2015 الرقم 24 حرائق الغابات 25 الرصد الجوي 26 الإسعاف عبر الطرقات 27 التلوث 28 البيداغوجيا التطبيقية 29 التحرير الإداري 30 اللغة الأجنبية 31 الإعلام الآلي 32 التربية البدنية والرياضية 33 التدريب العسكري المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة أربعة (4) يونيو سنة م الملحق الأول (تابع) الوحدات الحجم الساعي المعامل 24 سا 2 12 سا 1 30 سا 2 12 سا 1 15 سا 1 12 سا 1 36 سا 1 45 سا 1 119 سا 2 87 سا 1 1076 سا أسابيع. الملحق الثاني برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية المدة : عشرة (10) أشهر. 1 - التكوين النظري : الرقم 1 تقديم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقية المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 الإسعاف عبر الطرقات 8 علم النفس الوحدات الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 76 سا 3 30 سا 3 36 سا 3 26 سا 2 35 سا 1
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 الملحق الثاني (تابع) الرقم الوحدات 9 التسيير والتنظيم الإداري 10 طب الاستعجالات 11 طب الكوارث 12 القيادة والتسيير العملياتي 13 الإشارة العملية 14 الإسعاف المستوى الثاني 15 القانون الإداري 16 الوقاية 17 الأخطار النووية والإشعاعية 18 الأخطار الكيمياوية والبيولوجية 19 طب العمل 20 النظافة والأمن 21 مخططات التدخل 22 التحرير الإداري 23 اللغة الأجنبية (الإنجليزية التقنية) 24 الإعلام الآلي 25 التربية البدنية والرياضية 26 التدريب العسكري المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة أربعة (4) أسابيع. وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة، كما يأتي : الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 130 سا 3 60 سا 3 42 سا 2 12 سا 1 30 سا 2 12 سا 1 25 سا 3 12 سا 1 12 سا 1 6 سا 1 6 سا 1 18 سا 1 6 سا 1 39 سا 1 27 سا 1 119 سا 2 77 سا 1 871 سا “ - ………………….. (بدون تغيير) ………………..،
- زيدوني حميد، ممثلا عن الوزير المكلّف بالإحصاء،
- خليفي حورية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- تراك علي، رئيس المفتشية العامة للمالية،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ينات هاشمي، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- بن حبيلس زهير، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- آيت عبد القادر نور الدين، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- رجيمي لعربي، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- البسغي مراد، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- بوبير جلول، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- فوفة حميد، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- دقلة لزهر، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- بوشيبان حسين، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- حاج علي محمد سمير، خبير محاسب،
- ياحي نور الدين، خبير محاسب .” ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 02 الصادر بتاريخ 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 الصفحة 45 - الملحق 8 - عنوانه : بدلا من : …………. لشغل رتبة محلل جبائي مركزي. ي قرأ : …………. لشغل رتبة مفتش مسح الأراضي. 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرخ في 11 شعبان عام 1436 ال موافق 30 مايو سن ة 2015، يحدد ت شك يلة ل جن ة ال تحك يم لل ج ائزة ال جزائرية لل جودة لسنة .2015 ب موجب قرار م ؤرخ في 11 شعبان ع ام 1436 ال موافق 30 مايو س نة 2015، تحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2015، تطبيقا لأح كام المادة 4 م ن المرس وم الت نف يذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للج ودة، كما يأتي :
- السيد سيد أحمد تيباوي، المدير العام لمركز التجارة العالمي، رئيسا،
- السيد براهيم عبد اللطيف، مدير شركة كناف جبس، عضوا،
- السيد جمال حلاس، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- السيد نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- السيد رابح مسيلي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية بالنيابة، عضوا،
- السيد رشيد موساوي، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- السي د جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- السيد فيصل حسين، خبير، عضوا،
- السيد حسين حجيات، خبير، عضوا،
- السيد عبد العالي بوزيد، خبير، عضوا،
- السيد علي كركوب، خبير، عضوا،
- السيد رضا علال، مدير غرفة التجارة والصناعة التافنة - تلمسان، عضوا،
- السيدة رتيبة آيت سي علي، صحفية بالتلفزة الوطنية، عضوا.
7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يلغى القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، الذي يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة .2014 وزارة الطاقة ق رار م ؤرّخ في 12 شعب ان ع ام 1436 ال م وافق 30 ماي و سنة 2015، يح دّد أنابيب المحروقات ال غ ازي ة ال تاب عةلق طاع ال م ح روقات وال من ش آت ال تاب ع ة لش بكة نقل ال غ از ال مخصص ة لتم وين السوق ال وطني ة دون سواها. إنّ وزير الطاقة،
- بم قت ضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها،
- وبم قتض ى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 ش عبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 69 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، والمادّة 47 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتّمم، يحدّد هذا القرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها. المادّ ة 2 : تحدّد قائمة أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : تحدّد قائمة المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 4 : تنشر القوائم المحددة في الملحقين الأول و 2 المذكورين أعلاه، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة. المادّة 5 : تحيّن القوائم المحدّدة في الملحقين الأول و 2 المذك ورين أعلاه، من قبل سلط ة ضبط المحروقات، عند الحاجة. المادّة 6 : تحدّد حدود شبكة نقل الغاز المخصصة لت م وين الس وق ال وطن ي ة دون سواها، كما هي محدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة .2015 صالح خبري
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 24 رجب ع ام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب ع ام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : “…………………..(بدون تغيير حتى) السيدات والسادة :
- دهان خالد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا، …………………..(الباقي بدون تغيير)……………”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أمبلواتيك “، الكائنة بحي الياسمين، تعاونية جرجرة رقم 1، محل ب/س، الدرارية - الجزائر، ابتداء من تاريخ انقضائه، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاع تماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ حل قرب أر - أش “، 34 7 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 24 2015 يونيو سنة م ال كائ ن ة بحي الياسمين، التعاونية العقارية جرجرة رقم 1، الدرارية - الجزائر، ابتداء من تاريخ انقضائه، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاع تماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أمبلوا بارتنار “، الكائ نة بحي سربات رقم 5، عمارة أ 5، قاريدي 1، القبة - الجزائر، ابتداء من تاريخ انقضائه، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاع تماد لله يئات الخاص ة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ دي زاد أر أش “، الكائن ة بحي قاريدي، عمارة 89، القبة - الجزائر، ابتداء من تاريخ انقضائه، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ الجزائرية للتشغيل “،
7 رمضان عام 1436 ه 34 27 24 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م ال ك ائ نة ب 111 ش ارع الاس ت قلال، م رج ال ديب، سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكي فيات منح الاع تم اد لله يئات الخاص ة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النم وذجي المت علق ب ممارس ة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 ال م وافق 7 أبريل سنة 2015، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ وان تو وان للت وظ يف “، الكائنة ب المركز التجاري القدس بال طاب ق السابع (7) يحمل رقم 999، الشراقة - ال ج زائ ر، طبقا لأح ك ام المادة 14 من المرسوم التن فيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاعتماد لله يئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء ال نم وذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 ال موافق 7 أب ريل سنة 2015، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أومبلوا الجيري .كوم”، الك ائن ة ب 35 طريق دالي ابراهيم، محل “ أ “ - الشراقة - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التن فيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاعتماد لله يئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء ال ن م وذجي ال م تع لق بمم ارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر قرار م ؤرخ في 21 ج م ادى ال ث ان ي ة عام 1436 الم وافق 11 أب ري لسنة 2015، ي تض من تعيين أعض اء اللجنة ال وطنية للط عن المس بق المؤه لة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1436 الم وافق 11 أبري ل سن ة 2015، تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنف يذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الح جة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ب عن وان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
- حفيفي نصيرة، رئيسة، بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- بن ظب علي،
- ساري عبد الرزاق،
- آيت عنصر حميد. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
- زانون علي،
- بن بوعبد اللّه عبد ا لمجيد. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة