مرسوم رئاسي رقم 15-166 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يضبط الخصائص الفنية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الخصائص الف نية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في ح ربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة.
الفصل الأول — جسم الوسام
المادة 2
فتح المادةينجز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 من البرونز، وفي مزج فني يتكون من %90 من النحاس و %10 من الزنك.
يزن جسم الوسام اثنين وثلاثين غراما 32( غ) وهو صفيحة مستطيلة طولها 42 مم وعرضها 34 مم وسمكها 3 مم.
تطبع زخارف الت زيين والرسومات الموجودة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر.
القسم الأول — وجه الوسام
المادة 3
فتح المادةيحمل وجه وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 الزخارف الآتية : ثلاثة (3) أهرامات، طائرتا (2) مطاردة، آلية (1) قتال، جندي (1) نجمة (1) العلم الوطني وشارة الجيش الوطني الشعبي. وهذه الزخارف ترسم بارزة.
المادة 4
فتح المادةينجز ج سم وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمّل هذه الأكسدة ويزيد في البروز وتخضع المساحة في النهاية لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز لتقعرات ولمعان النتوءات).
القسم الثاني — ظهر الوسام
المادة 5
فتح المادةلا يتضمن ظهر وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 أيّ زخرفة أو كتابة.
الفصل الثاني — نظام تعليق الوسام
المادة 6
فتح المادةيعلق وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 في وشاح بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يبلغ طول وشاح تعليق وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ستين (60) مم وعرض ه سبعة وثلاثين (37) مم. ويكون شكله بيضويا متجها إلى الأسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبخمسة (5) أشرطة متجاورة من اليسار إلى اليمين، كما يأتي:
- شريط أخضر (أحمر: 51، أخضر: 204، أزرق: )51 عرضه 5 مم،
- شريط أبيض (أحمر: 255، أخضر: 255، أزرق: )255 عرضه 11 مم،
- شريط أحمر (أحمر: 255، أخضر: 0، أزرق: )0 عرضه 5 مم،
- شريط أبيض (أحمر: 255، أخضر: 255، أزرق: )255 عرضه 11 مم،
- شريط أخضر (أحمر: 51، أخضر: 204، أزرق: )51 عرضه 5 مم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — مشبك للبذلة العسكرية
المادة 7
فتح المادةيتكون المشبك الذي يمثل وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم، ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل إبرة أمان.
وهو مغطى بالوشاح الموصوف في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع — علامة ظهر السترة
المادة 8
فتح المادةتعد علامة ظهر السترة لوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 المخصصة للحمل مع اللباس المدني في شكل عرى كمنمنمات للمشبك الموصوف في المادة 7 أعلاه.
وتكون أبعادها كما يأتي : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيت علامة ظهر السرّة من شوكة معدنية تخترق الظهر الأيسر للسترة، ومن زر ضغط من نوع "فراشة" يؤمّن تثبيت العلامة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 15-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.