مرسوم رئاسي رقم 15-164

مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — جسم الوسام

المادة 2

فتح المادة

القسم الأول — وجه الوسام

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — ظهر الوسام

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — نظام تعليق الوسام

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — مشبك للبذلة العسكرية

المادة 7

فتح المادة

الفصل الرابع — علامة ظهر السترة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-164
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.