مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الخصائص الف نية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة.
الفصل الأول — جسم الوسام
المادة 2
فتح المادةينجز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي من البرونز وفي مزج فني يتكون من %90 من النحاس و %10 من الزنك.
يزن جسم الوسام ثمانية وعشرين غراما 28( غ) وهو صفيحة دائرية قطرها 37 مم وسمكها 3 مم.
تطبع زخارف التزيين والرسومات الموجودة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر.
القسم الأول — وجه الوسام
المادة 3
فتح المادةيحمل وجه وس ام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي الزخارف الآتية : العلم الوطني في شكل قوس دائرة مرصع، نسرا (1) فاتحًا جناحيه، غصني (2) زيتون. وهذه الزخارف ترسم بارزة.
المادة 4
فتح المادةينجز ج سم وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخض ع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم وي تلقى أوكسيد البرونز الذي يكمّل هذه الأكسدة ويزيد في البروز، وتخضع المساحة في النهاية لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا، ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز لتقعرات ولمعان النتوءات).
القسم الثاني — ظهر الوسام
المادة 5
فتح المادةلا يتضمن ظهر وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي أيّ زخرفة أو كتابة.
الفصل الثاني — نظام تعليق الوسام
المادة 6
فتح المادةيعلق وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي في وشاح بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الش روط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يبلغ طول وشاح تعليق وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ستين (60) مم وعرضه سبعة وثلاثين
(37) مم. ويكون شكله بيضويا متجها إلى الأسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبسبعة (7) أشرطة متجاورة من اليسار إلى اليمين كما يأتي :
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 4 مم،
- شريط أسود (أحمر : 0، أخضر 0:، أزرق:0) عرضه 4 مم،
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 3 مم،
- شريط أزرق (أحمر: 40، أخضر: 135، أزرق: )219 عرضه 4 مم،
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 14 مم،
- شريط أحمر (أحمر: 206، أخضر: 64، أزرق: )44 عرضه 4 مم،
- شريط رمادي (أحمر: 223، أخضر: 223، أزرق: )223 عرضه 4 مم.
الفصل الثالث — مشبك للبذلة العسكرية
المادة 7
فتح المادةيتكون المشبك الذي يمثل وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل إبرة أمان.
وهو مغطى بالوشاح الموصوف في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع — علامة ظهر السترة
المادة 8
فتح المادةتعد علامة ظهر السترة لوسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، المخصصة للحمل مع اللباس المدني في شكل ع رى ك منمنمات للمشبك الموصوف في المادة 7 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتكون أبعادها كما يأتي : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيت علامة ظهر السترة من شوكة معدنية تخترق الظهر الأيسر للسترة ومن زر ضغط من نوع "فراشة" يؤمن تثبيت العلامة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 15-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.