مرسوم تنفيذي رقم 15-157 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سنة 2015 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.602.846 2.602.846 المجموع : ........ 2.602.846 2.602.846 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 292.846 292.846
- مواضيع مختلفة 2.310.000 2.310.000 المجموع : ........ 2.602.846 2.602.846 7 رمضان عام 1436 ه 34 11 يونيو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.