مرسوم رئاسي رقم 15-165 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةتطبع شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم.
وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين (2) :
- مستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم،
- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم.
يونيو سنة م وتظهر داخل الإطار المحدد بالزخارف :
- على اليسار وفي الأعلى : علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا (1) وهلالا (1)، وكذا سعفتين (2) منمنمتين وبندقيتين (2) متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم،
- على اليمين : نظير وجه وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي قطره 5,5 سم.
المادة 3
فتح المادةتحرر شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي باللغة العربية، وتتضمن البيانات الآتية :
أولا : بيانات تتعلق بالانتماء :
أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب - وزارة الدفاع الوطني،
ج - اسم الشهادة،
د - تاريخ الإشعار.
ثانيا : بيانات تتعلق بالمقتضيات :
أ - ذكر القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي،
ب - ذكر المرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.
ثالثا : بيانات تتعلق بالمقلّدين :
أ - الرتبة،
ب - الاسم واللقب،
ج - رقم التسجيل.
رابعا : سلطة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي :
أ - وزير الدفاع الوطني،
ب - الإمضاء والختم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 15-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.