مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.