مرسوم رئاسي رقم 15-167 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973
المادة 2
فتح المادةتطبع شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 على ورق م قوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم.
وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين (2) :
- مستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم،
- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم.
وتظهر داخل الإطار المحدد بالزخارف :
- على اليسار وفي الأعلى : علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا (1) وهلالا (1) وكذا سعفتين (2) منمنمتين وبندقيتين (2) متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم،
- على اليمين : نظير وجه وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 قطره 5,5 سم.
المادة 3
فتح المادةتحرر شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 باللغة العربية وتتضمن البيانات الآتية :
أولا : بيانات تتعلق بالانتماء :
أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب - وزارة الدفاع الوطني،
ج - اسم الشهادة،
د - تاريخ الإشعار.
ثانيا : بيانات تتعلق بالمقتضيات :
أ - ذكر القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
ب - ذكر المرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 ثالثا : بيانات تتعلق بالمقلّدين :
أ - الرتبة،
ب - الاسم واللقب،
ج - رقم التسجيل.
رابعا : سلطة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 :
أ- وزير الدفاع الوطني،
ب- الإمضاء والختم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 15-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.