ج.ر عدد 67 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-438 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 13-439 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-440 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-433 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-434 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)…………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-436 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 ماي و سنة 2007 والمت علق بتع ي ين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-437 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موض وع طلب فت رة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب…………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء ونواب عامين بالمجالس القضائية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……………………………………………………………………………………………………. 20

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 29 ديسمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها………………………………………………………………………………………………. 23 مجلس المحاسبة مق رّر مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدّل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة……… 26 مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-438 مؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-51 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين دينار 306.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره ثلاثمائ ة وست ة ملايين دي نار 306.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-14 “المصالح القضائية - التكاليف الملحقة”. الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 29 ديسمبر سنة 2013 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-439 مؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-55 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره مائة وأربعة ملايين دينار 104.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين دينار 104.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-02 “الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 29 ديسمبر سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-440 مؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-76 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير الجدول سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد ق دره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف دينار 14.908.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف دينار 14.908.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………. 2.962.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السارات ………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 7.462.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه 29 ديسمبر سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……………………………. 4.993.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية ……….. 2.453.000 مجموع القسم السابع 7.446.000 مجموع العنوان الثالث 14.908.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.908.000 مجموع الفرع الأول 14.908.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ……………………… 14.908.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-433 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة وستون مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار 64.723.000.000( دج) ورخ ص ة برنام ج ق درها مائة وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعة عشر مليون دينار 125.714.000.000( دج) مق يّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع ق دره أرب ع ة وس ت ون مل ي ارا وس ب ع مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار 64.723.000.000( دج) ورخ ص ة ب رنام ج ق درها مائة وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعة عشر مليون دينار 125.714.000.000( دج) يقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائ ي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 723 24 000 714 125
  • التربية والتكوين 000 000 30 -
  • المنشآت القاعدية - الاجتماعية والثقافية 000 000 10 المجموع : 000 723 64 000 714 125 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الصناعة - 000 173 3
  • الفلاحة والري 000 000 7 000 140 30
  • دعم الخدمات المنتجة - 000 954
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 000 018 15
  • التربية والتكوين - 000 141 10
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 000 070 21
  • دعم الحصول على سكن - 000 978 35
  • المخططات البلدية للتنمية 000 240 9 000 240 9
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000 483 48 - المجموع : 000 723 64 000 714 125 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-434 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-70 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دين ار 4.900.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه المادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 49 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، 29 ديسمبر سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّ ة 2 : يجب أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) جرد لاحتياطات المحروقات للسنة الجارية تم قفله في أول يناير من السنة الموالية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، وفقا للمعايير والطرق والتصاميم التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يجب على المتعاقد أن يرسل أي تعديل في الجرد للسنة الجارية إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية. المادّة 3 : يتم إعداد تقييم وتصنيف احتياطات المحروقات وفقا للمدونة الموضحة في المواد 4 إلى 8 أدناه. المادّة 4 : الاحتياطات المتواجدة : الأحجام التي تم تقديرها في تاريخ ما، من البترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع (LPG)، ومن المحتمل أن تكون محتواة في مكامن المحروقات. يجب أن يعبر عن هذه الأحجام حسب الشروط الموحدة الاعتيادية بخمس عشرة (15) درجة حرارة مائوية وضغط واحد (1) بار وبالوحدات الآتية :
  • البترول الخام بملايين الأطنان المترية،

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م

  • المكثفات بملايين الأطنان المترية،
  • الغاز الطبيعي بملايير الأمتار المكعبة،
  • غاز البترول المميع )GPL( بملايين الأطنان المترية. المادّة 5 : تصنف الاحتياطات المتواجدة كاحتياطات مثبتة ومحتملة وممكنة تبعا لمستوى دقة تحديدها. المادّة 6 : الاحتياطات المتواجدة المثبتة : الاحتياطات المبينة بيقين مقبول، بوسيلة الحفر المنتج وبواسطة معطيات جيولوجية ودراسات ا لمخزن. وتشمل هذه الاحتياطات :
  • تلك المحتواة في مساحة الآبار المحفورة،
  • تلك المحتواة في المناطق التي لم يتم حفرها بعد، والمتواجدة ما بين الآبار المحفورة وحدود ملامسة السوائل والتي تعتبر متواجدة بصفة مقبولة. ومع انعدام المعطيات حول ملامسة السوائل، يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأخير المعروف للسوائل. وتقسم الاحتياطات المثبتة نفسها إلى احتياطات مسترجعة واحتياطات غير مسترجعة، طبقا للتعاريف الآتية : أ) الاحتياطات المثبتة المسترجعة : الاحتياطات المثبتة التي يمكن استخراجها تجاريا من مخازن المحروقات، ابتداء من تاريخ ما، في الظروف الاقتصادية الموجودة، باستعمال وسائل استغلال مثبتة ووفقا للتشريع المعمول به. ويمكن التمييز في صنف الاحتياطات المثبتة المسترجعة، بين الاحتياطات المطورة وغير المطورة.
  • الاحتياطات المطورة : الاحتياطات المسترجعة بوسيلة الآبار والمنشآت الموجودة أو في طور الإنجاز، وكذا بالوسائل والطرق المستعملة في مجال الاسترجاع المدعم.
  • الاحتياطات غير المطورة : الاحتياطات المسترجعة بوسيلة الحفر التكميلي للتحديد وإعادة مباشرة أشغال إصلاح الآبار الموجودة في أفق جديدة أو في منشآت مستقبلية للاسترجاع المحسن. ب) الاحتياطات المثبتة غير المسترجعة : الاحتياطات التي يعتبر استغلالها غير مجد في الظروف الاقتصادية الموجودة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 المادّة 7 : الاحتياطات المتواجدة المحتملة : الاحتياطات المعروفة بيقين أضعف من الاحتياطات المثبتة. ويمكن اكتشافها على أساس معطيات جيولوجية وتقنية مناسبة. غير أن انعدام التجارب المباشرة لا يسمح بتصنيفها كاحتياطات مثبتة. المادّة 8 : الاحتياطات المتواجدة الممكنة : الاحتياطات التي تم تقديرها من خلال نتائج أشغال التنقيب في المناطق الملائمة لوجود المحروقات، أو من خلال استكمال الاحتياطات المحتملة على أساس معطيات بنيوية أو جيوفيزيائية. المادّة 9 : يتم إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من طرف المتعاقد مرفقا بمجموع المعلومات المبررة، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه. وي ف صل هذا الكشف، لكل مخزن، وفقا للمدونة ما يأتي:
  • تحديد العقد أو رخصة التنقيب،
  • تحديد المساحة،
  • الاحتياطات المتواجدة في الأصل،
  • الاحتياطات المسترجعة في الأصل،
  • الإنتاج المتراكم في تاريخ التقدير،
  • الاحتياطات المتبقية التي تسترجع في نفس التاريخ،
  • الظروف الاقتصادية المأخوذة في الحسبان وبرامج التطوير الموافقة،
  • الطرق المستعملة لحساب الاحتياطات،
  • كميات الغاز المحقونة و/أو المعاد حقنها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-436 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 ماي و سنة 2007 والمت عل ق بتع ي ين ح دود الأملاك المنجمية وتصنيف ها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سن ة 2007 والمتعلق بتع يين ح دود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني ع ام 1428 الموافق 5 مايو سن ة 2007 والمت علق بتع يين ح دود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2013 م “المادة الأولى : …………(بدون تغيير حتى)
  • تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية إلى أربع (4) مناطق :
  • المنطقة أ،
  • المنطقة ب،
  • المنطقة ج،
  • المنطقة د.
  • التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي،
  • شروط ومنهجية تغيير حدود المناطق،
  • الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة. يتم تعيين حدود هذه المناطق على التوالي في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بهذا المرسوم. لا يمكن أن يكون لكل تغيير في تحديد المناطق أو قائمة المساحات لكل من هذه المناطق، أثر رجعي”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يتم تحديد المناطق والمساحات بموجب إحداثياتها الجغرافية، ومميزاتها الجيولوجية وكذا عدد القطع التي تتكون منها وهندستها”. المادّة 4 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تصنف في المنطقة الجبائية أ كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/أو استغلالها الواقعة بداخل المنطقتين أ 7 وأ 8 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الخامس بهذا المرسوم”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : ……….. (بدون تغيير حتى) وفيما يخص مساحات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات الواقعة في عرض البحر، فإنه يمكن أن يبلغ عدد القطع التي تتكون منها هذه المساحات مائة وخمسين (150) قطعة.

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تماشيا مع تطور الميدان المنجمي وبانتظام بمطابقة العدد الأقصى للقطع المكونة لمساحات كل منطقة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، وذلك بدون أن يترتب على هذه المطابقة للعدد الأقصى من القطع تغير في المنطقة الجبائية”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يجب أن تطابق هندسة كل مساحة للتنقيب والبحث و/أو الاستغلال رباعي الأضلاع مستطيلا أو مربعا بكل مضلع. ويأخذ التقسيم الفرعي الجيولوجي بعين الاعتبار المميزات الجوهرية للأهداف النفطية التي تم إبرازها من خلال أشغال التنقيب أو البحث عن المحروقات، والتي تتضمن على الخصوص ما يأتي :

  • المميزات البيترو- فيزيائية للصخرة ا لمخزن،
  • طبيعة المحروقات المحتواة بداخل ذات الصخرة ا لمخزن،
  • ضغط ودرجة حرارة ا لمخزن،
  • حالة المعلومات الجيولوجية. وتصنف المستويات الجيولوجية كما يأتي :
  • المخازن التقليدية،
  • مخ ازن أو تكوينات جيولوجية تولد المحروقات غير التقليدية كما ه ي محددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
  • تكوينات ذات جيولوجيا معقدة”. المادّة 7 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، المادتان 8 مكرر و 8 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 8 مكرر : يمكن إجراء تغيير حدود وتصنيف المناطق إذا توفر أحد أو كل الشروط الآتية : 1 - وجود و/أو قرب البنى الأساسية والمنشآت السطحية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 2 - حالة المعلومات الجيولوجية، 3 - وجود مكامن أو اكتشافات غير مطورة، 4 - وجود أنماط جديدة تتعلق بالموارد غير التقليدية، 5 - أهداف أو اعتبارات استراتيجية”. “المادة 8 مكرر 1 : يمكن القيام بمبادرة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وعلى أساس تقرير مفصل ومبرر وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات بتغيير حدود المناطق وتصنيفها، في حالة ما إذا كان أحد أو كل الشروط المذكورة في المادة 8 مكرر أعلاه، مستوفاة. ويكون هذا التحديد والتصنيف الجديدان موضوع قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والمالية. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتحيين خارطة الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات من خلال إدماج الإحداثيات الجغرافية الموافقة للتحديدالجديد”. المادّة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يح دد برنامج أدنى للأشغال التي يتعهد المتعاقد بإنجازها فيما يخص كل منطقة من المناطق أوبوج و د لكل مرحلة من فترة البحث، في عقد البحث والاستغلال، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه”. المادّة 9 : تلغى أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه 29 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الخامس خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 5 00 2 6 30 3 6 30 4 9 43 5 9 43 6 الحدود الليبية الحدود الليبية 7 الحدود الليبية الحدود الليبية 8 9 25 9 9 25 10 9 15 11 9 15 12 9 10 13 9 10 14 9 05 15 9 05 16 9 00 17 9 00 18 8 40 19 8 40 20 8 30 21 8 30 22 8 20 23 8 20 24 8 10 25 8 10 26 7 10 27 7 10 28 7 00 29 7 00 30 6 50 31 6 50 32 6 40 33 6 40 34 6 30 35 6 30 36 6 25 37 6 25 38 6 20 39 6 20 40 6 10 41 6 10 42 6 00 43 6 00 44 5 25 45 5 25 46 5 00 المنطقة أ المنطقة أ 7 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 40 00 00 27 40 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 26 45 00 الحدود الليبية 26 45 00 الحدود الليبية 24 40 00 00 24 40 00 00 24 35 00 00 24 35 00 00 24 40 00 00 24 40 00 00 24 45 00 00 24 45 00 00 24 50 00 00 24 50 00 00 24 55 00 00 24 55 00 00 25 00 00 00 25 00 00 00 25 05 00 00 25 05 00 00 25 20 00 00 25 20 00 00 25 25 00 00 25 25 00 00 25 30 00 00 25 30 00 00 25 35 00 00 25 35 00 03 25 40 02 00 25 40 00 00 25 45 00 00 25 45 00 00 25 00 00 00 25 50 00 00 25 55 00 00 25 55 00 00 26 05 00 00 26 05 00 00 26 15 00 00 26 15 00 00 26 20 00 00 26 20 00 00 26 50 00 00 26 50 00

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 29 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الخامس (تابع) المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية الدرجة 1 4 20 00 26 2 3 15 00 26 3 3 15 00 25 4 2 00 00 25 5 2 00 00 25 6 1 15 00 25 7 1 15 00 24 8 0 00 00 24 أ 8 دائرة العرض الدقيقة الثانية 00 00 00 00 15 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9 0 00 00 الحدود المالية الحدود المالية الحدود المالية 10 5 40 00 الحدود الموريطانية الحدود الموريطانية الحدود الموريطانية 11 5 40 00 25 12 4 20 00 25 مرسوم تنفيذي رقم 13-437 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موض وع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 41 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، 45 00 45 00
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………. (بدون تغيير حتى)
  • تدل “القطعة الفرعية” على التقسيم الجغرافي لقطعة إلى أربع وستين (64) قطعة فرعية من صفر فاصل ستمائة وخمس وعشرين )0,625( دقيقة ستونية جانبا سبع وثلاثين فاصل خمسة )37,5( ثانية. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يمكن أن تغطي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استبقاءه، وهذا في حدود المساحة التعاقدية”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي للمساحة، أثناء فترة الاستبقاء، كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية. ويجب أن يشمل التحديد السطحي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو ا لمخازن. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ومع ذلك يجب أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد .”(1) المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 8 : تحدد مساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، جزءا من المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استغلاله في إطار مخطط تطوير يخضع لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط ) .” المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2013 م “المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية. ويجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو المخازن المعنية بالاستغلال. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة الاستغلال. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. مع ذلك، يجب أن تكون ل ل نق اط المح ددة له ذه الم ساح ة خ طوة م ن تظ مة ب 0,625 دقيقة ستونية”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 10 : في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث قد انتهت، يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة”. المساحات المردودة من مساحة البحث و/ أو مساحة الاستغلال المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 11 : تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند نهاية كل مرحلة من ف ترة البحث وفقا للنسبة المائوية المحددة في العقد.

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا ترتب على نتيجة هذه النسبة المائوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا. وتحدد شروط وكيفيات المساحات المردودة من مساحات البحث و/ أو الاستغلال، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد، طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 13 : ……………(بدون تغيير حتى) أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتج اورة، إلا إذا ترتب على النتيجة المحددة في العقد تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فرعية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة، (…………….. بدون تغيير حتى) ه) يجب ألاّ تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 و) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أو الاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المتبقية والمنصوص عليها .” المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 17 : طبقا لأحكام المادتين 38 و 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب على المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء : (………………….. الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتع لق بت غي ير اللقب، ال مت مم، لا سي ما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه

  • بوداب محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 00082 وعقد الزواج رقم 351 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 1980 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد.
  • بعرة زكرياء، المولود في 26 غشت سنة 1979 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0776 وعقد الزواج رقم 0221 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2006 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وأولاده القصر :
  • يوسف، المولود في 21 يوليو سنة 2007 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1731،
  • صهيب، المولود في 23 سبتمبر سنة 2010 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2522،
  • سفيان، المولود في 31 مايو سنة 2012 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1642، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي زكرياء، فايزي يوسف، فايزي صهيب، فايزي سفيان.
  • بعرة جمال، المولود في 5 غشت سنة 1981 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0885 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وولده القاصر :
  • محمد مداني، المولود في 25 فبراير سنة 2011 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 636، ويدعيان من الآن فصاعدا : فايزي جمال، فايزي محمد مداني.
  • بعرة عبد الوهاب، المولود في 20 نوفمبر سنة 1982 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1545 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عبد الوهاب.
  • بعرة عبد الرحمان، المولود في 22 يناير سنة 1985 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0142 وعقد الزواج رقم 550 المح رر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2012 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عبد الرحمان.
  • بعرة عائشة، المولودة في 13 يوليو سنة 1987 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0988 وعقد الزواج رقم 086 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 2010 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي عائشة.
  • بعرة المداني، المولود في 19 غشت سنة 1989 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1257 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي المداني.
  • بعرة الزهرة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1992 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1708 29 ديسمبر سنة 2013 م وعقد الزواج رقم 623 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2011 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي الزهرة.
  • هايشة شهرة، المولودة في 16 يناير سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 306 وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج أول شهرة.
  • لعوج أحمد، الم ولود في 3 يونيو سنة 1970 بالجلفة ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 733 وعقد الزواج رقم 683 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
  • خالد، المولود في 23 يونيو سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02823/00/1997،
  • حسان، المولود في 9 مارس سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01292/00/2002،
  • إيمان، المولودة في 24 فبراير سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01450/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الغني أحمد، عبد الغني خالد، عبد الغني حسان، عبد الغني إيمان.
  • بوخنونة نور الدين، المولود في 27 مايو سنة 1971 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 281 وعقد الزواج رقم 630 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2004 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 29 يوليو سنة 2005 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 9440،
  • كوثر، المولودة في 14 يونيو سنة 2007 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 8390 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن نور الدين، محسن محمد، محسن كوثر.
  • جربوعة عبد السلام، المولود في 15 فبراير سنة 1972 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 1997 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) وأولاده القصر :
  • كمال، المولود في 30 يونيو سنة 1997 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 46،
  • عبد الرحمان، المولود في 10 يوليو سنة 1999 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 23،
  • ليلى، المولودة في 11 مايو سنة 2003 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 13،
  • علي، المولود خلال سنة 2004 ببوطى السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05، ويدعون من الآن فصاعدا : جلفاوي عبد السلام، جلفاوي كمال، جلفاوي عبد الرحمان، جلفاوي ليلى، جلفاوي علي.

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م

  • جربوعة زوليخة، المولودة في 6 يوليو سنة 1994 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1476 وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي زوليخة.
  • ج ربوع ة عبد العزيز، المولود في 26 ديسمبر سنة 1953 بسيدي ع يسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1876 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1976 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر :
  • محمد، المولود في 9 غشت سنة 1998 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1377، ويدعيان من الآن فصاعدا : جلفاوي عبد العزيز، جلفاوي محمد.
  • جربوعة مسعود، المولود في 20 يونيو سنة 1976 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 739 وعقد الزواج رقم 0488 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2009 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر :
  • عبد الغني، المولود في 20 غشت سنة 2010 بالبويرة ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 3427، ويدعيان من الآن فصاعدا : جلفاوي مسعود، جلفاوي عبد الغني.
  • جربوعة اسماعيل، المولود في 6 مايو سنة 1981 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 788 وعقد الزواج رقم 409 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2006 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر :
  • ي اسر س يف الله، المولود بتاريخ 28 أف ريل سنة 2008 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1076، ويدعيان من الآن فصاعدا : جلفاوي اسماعيل، جلفاوي ياسر سيف الله.
  • جربوعة هجيرة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1983 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1642 وعقد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2007 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي هجيرة .
  • جربوعة مسعودة، المولودة في 21 يوليو 1987 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1387 وعقد الزواج رقم 0376 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2009 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي مسعودة.
  • جربوعة فتيحة، المولودة في 21 غشت 1989 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1682 وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي فتيحة.
  • جربوعة فاطمة، المولودة في 9 مايو سنة 1994 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 995 وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي فاطمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17
  • لجرب معمر، المولود خلال سنة 1947 بأولاد زيان، الأغواط ( ولاية الأغواط ) حكم صادر بتاريخ 14 مايو 1976 شهادة الميلاد رقم 25 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 23 فبراير سنة 1978 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي معمر.
  • لجرب خضرة، المولودة في 13 يونيو سنة 1979 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 380 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي خضرة.
  • لجرب عباس، المولود في 19 أبريل سنة 1981 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 277 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عباس.
  • لجرب عطاء الله، المولود في 22 سبتمبر سنة 1983 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1965 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عطاء الله.
  • لجرب كريمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1987 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 434 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي كريمة.
  • لجرب عبد القادر، المولود في 14 أكتوبر سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2646 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عبد القادر.
  • لجرب نورة، المولودة في 30 مارس سنة 1993 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 866 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي نورة.
  • لجرب مرسلي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1943 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 616 وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1975 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وعقد الزواج رقم 283 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان :
  • فاطنة المولودة في 11 غشت سنة 1997 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2241،
  • خيرة، المولودة في 13 غشت سنة 1998 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2162، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي مرسلي، عبد الباقي فاطنة، عبد الباقي خيرة.
  • لجرب أحمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1969 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 466 وعقد الزواج رقم 1192 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان :
  • ريهام، المولودة في 12 أبريل سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1473،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 13 مارس سنة 2013 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1193،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد الباقي أحمد، عبد الباقي ريهام، عبد الباقي فاطمة الزهراء.

  • لج رب علال، الم ولود في 4 أب ريل س نة 1971 ب الأغ واط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) وأولاده القصر:
  • محمد الأمين، المولود في 19 سبتمبر سنة 2002 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2624،
  • كوثر، المولودة في 7 يوليو سنة 2006 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2209،
  • فاطمة الزهرة، المولودة في أول غشت سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 3173، ويدعون من الآن ف صاعدا : عب د الباقي علال، ع بد الب اق ي م حمد الأم ين، عبد ال باقي كوثر، عبد الباقي فاطمة الزهرة.
  • لجرب زهرة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1979 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2137 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي زهرة .
  • لجرب البشير، المولود في 31 مارس سنة 1981 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 689 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي البشير.
  • لجرب جميلة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2242 وعقد الزواج رقم 730 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر 2005 ب الأغ واط (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي جميلة.
  • لجرب فتيحة، المولودة في 27 يونيو سنة 1986 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1435 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فتيحة.
  • لجرب محمد الأمين، المولود في 8 يوليو سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1769 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمد الأمين.
  • لجرب الطاهر، المولود في 31 مايو سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1347 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي الطاهر.
  • لجرب سمية، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 3266 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سمية .
  • بولفعة امحمد، المولود في 8 أكتوبر سنة 1967 بالغاسول ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 219 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 2004 بقديل (ولاية وهران) وابنته القاصرة :
  • مارية، المولودة في 18 ديسمبر سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 16135، 29 ديسمبر سنة 2013 م ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرشيد امحمد، عبد الرشيد مارية.
  • بولفعة عبد القادر، المولود في 14 فبراير سنة 1968 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 15 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1998 بالبيض (ولاية البيض) وأولاده القصر :
  • عبد الكريم، المولود في 20 أبريل سنة 1999 بالبيض ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 729،
  • عبد الهادي، المولود في 4 مايو سنة 2000 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 838،
  • محمد إسلام، المولود في 2 أكتوبر سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2177،
  • عبد الحميد، المولود في 29 أبريل سنة 2009 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 1112، وي دعون م ن الآن فص اعدا : ع بد ال رشيد عب د الق ادر، عبد الرشيد عبد الكريم، عبد الرشيد عبد الهادي، عبد الرشيد محمد إسلام، عبد الرشيد عبد الحميد.
  • بولفعة علي، المولود في 23 غشت سنة 1972 بالغاسول ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 1052 وعقد الزواج رقم 078 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2001 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) وأولاده القصر :
  • إنتصار نرمين، المولودة في 24 مارس سنة 2003 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 557،
  • إلياس عبد العليم، المولود في 19 يناير سنة 2005 بالبيض ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 143،
  • هاجر سلسبيل، المولودة في 24 ديسمبر 2008 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 3514،
  • محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 2010 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3138، وي دعون من الآن فصاعدا : عبد الرشيد علي، عبد ال رش يد إن تصار نرمين، عبد الرشيد إل ي اس عبد العليم، عبد الرشيد هاجر سلسبيل، عبد الرشيد محمد.
  • بولفعة سماعين، المولود في 16 أبريل سنة 1974 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 300 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2005 بالبيض (ولاية البيض) وأولاده القصر :
  • عامر عبد الظاهر، المولود في 25 فبراير سنة 2006 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 464،
  • طه ياسين، المولود في 21 مارس سنة 2007 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 779، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرشيد سماعين، عبد الرشيد عامر عبد الظاهر، عبد الرشيد طه ياسين.

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م

  • بولفعة زهرة، المولودة في 11 فبراير سنة 1976 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 254 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرشيد زهرة.
  • بولفعة خديجة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1977 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1538 وعقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 1999 بالب يض (ولاية البيض) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرشيد خديجة.
  • بولفعة ابراهيم، المولود في 14 فبراير سنة 1979 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 2007 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة :
  • رجاء أنفال، المولودة في 23 غشت سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 7025، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرشيد ابراهيم، عبد الرشيد رجاء أنفال.
  • بولفعة محمد الأمين، المولود في 28 يناير سنة 1981 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 164 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرشيد محمد الأمين.
  • غزلاوي سيدي محمد، المولود بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1670 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1969 بتلمسان (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول سيدي محمد.
  • غزلاوي س يدي م حمد ب هاء الدين، المولود في 28 مايو سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2215 وعقد الزواج رقم 982 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة :
  • ابتسام لطيفة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2009 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 8076، ويدعيان من الآن فصاعدا : بندي جلول سيدي محمد بهاء الدين، بندي جلول ابتسام لطيفة.
  • غزلاوي أمان الله زهر الدين، المولود في 7 مايو سنة 1972 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1865 ويدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول أمان الله زهر الدين.
  • غزلاوي فايزة، المولودة في 26 يونيو سنة 1973 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2835 وعقد الزواج رقم 448 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2002 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول فايزة.
  • غزلاوي هناء، المولودة في 25 يوليو سنة 1976 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3481 وعقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 الزواج رقم 1965 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول هناء.
  • غ زلاوي منصف شرف الدين، المولود في 12 أبريل سن ة 1983 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1808 ويدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول منصف شرف الدين. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد زوقار، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء ونواب عامين بالمجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة، الآتية أسماؤهم، رؤساء ونوّابا عامين بالمجالس القضائية الآتية :
  • فتيحة بوخرصة، رئيسة لمجلس قضاء تيبازة،
  • محم د زوق ار، نائبا عام ا ل دى مجلس قضاء تيبازة،
  • أحمد ابن دلاع، رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى،
  • نور الدين محبوبي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى،
  • عبد الوهاب عشعاشي، رئيسا لمجلس قض اء عين تموشنت،
  • لخضر عوادي، نائبا لدى مج لس قضاء عين تموشنت.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه 29 ديسمبر سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-309 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • طه حموش، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • عمرأيت وعراب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ح اج بوسلج ة، م مثل ن ائب وزي ر الدفاع الوطني،
  • مراد علوان، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • مالية بلوز، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، المديرية العامة للخزينة،
  • علي ساسي، ممثل ال وزير المكلّف بالتنم ية الصناعية،
  • حراز مهاجي، ممثل الوزير المكلّف بالتنمية الصناعية،
  • عيسى بكاي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • كريم لعلق، ممثل ال وزي ر المك لّف بالموارد المائية،
  • محم د بوحج ار، رئيس الغرف ة ال وطنية للفلاحة،
  • رئيس اللجنة المهنية المشتركة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 29 ديسمبر سنة 2013 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل طبقا للجدولين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. المادة 2 : يتم توزيع المناصب المالية الخاصة بالمفتشيات الجهوية للعمل حسب الجدول 3 الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل الأمين العام والضمان الاجتماعي ميلود بوطبة الأمين العام محمد خياط عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجدول 1 : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 2 - عون خدمة من المستوى الأول - 3 المجموع 2 3 الجدول 2 : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 2 1 200
    • 3 1 200
    • 5 أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المصالح غير الممركزة (المفتشيات الجهوية للعمل) : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 200 - سائق سيارة من المستوى الأول 74 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الأول - 117 عامل مهني من المستوى الثاني - - عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 66 - المجموع 345 117 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
    • 200 5 288
    • 74 2 219
    • 1 3 240 9 15 141 1 200 3-3 3 240
    • 4 1 200
    • 66 1 200 12 15 489

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه 29 ديسمبر سنة 2013 م الجدول 3 : توزيع المناصب المالية للأعوان المتعاقدين على المفتشيات الجهوية للعمل المفتشيات الجهوية مناصب الشغل للعمل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الثاني حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 36 - - - 36 5 288 10 - - - 10 2 219

  • 34 5-39 1 200
    • 1-1 3 240 24 - - - 24 1 200 70 34 6-110 22 - - - 22 5 288 10 - - - 10 2 219
  • 21-2 23 1 200 6 - - - 6 1 200 1 - - - 1 1 200 39 21-2 62 16 - - - 16 5 288 4 - - - 4 2 219
      • 8 8 1 200 10 - - - 10 1 200 30 - - 8 38 18 - - - 18 5 288 12 - - - 12 2 219 1 - - - 1 3 240
  • 12-2 14 1 200 9 - - - 9 1 200 40 12-2 54 26 - - - 26 5 288 9 - - - 9 2 219
  • 10 - - 10 1 200 5 - - - 5 1 200 40 10 - - 50 30 - - - 30 5 288 8 - - - 8 2 219
  • 14-1 15 1 200 5 - - - 5 1 200 43 14-1 58

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 29 ديسمبر سنة 2013 م الجدول التعداد 3 (تابع) حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المفتشيات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة الجهوية مناصب الشغل (1) للعمل (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الأول 24 سائق سيارة من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الأول - قسنطينة عامل مهني من المستوى الثاني - حارس 5 عون خدمة من المستوى الأول 2 المجموع الجزئي 40 عون وقاية من المستوى الأول 28 سائق سيارة من المستوى الأول 12 باتنة عامل مهني من المستوى الأول - حارس 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 المجموع الجزئي 43 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها. إن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبرايرسنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، الجزئي الكامل الجزئي
      • 24 5 288
      • 9 2 219 16-1 17 1 200
  • 2-2 3 240
      • 5 1 200
      • 2 1 200 16 2 1 59
      • 28 5 288
      • 12 2 219 10 4 1 15 1 200
      • 2 1 200
      • 1 1 200 10 4 1 58
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبرسنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبرسنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه يقرّرما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات و تقديمها. الفصل الأول كيفيات الوصف المادة 2 : يحرّر كل وصف لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات في وصفة طبية مقتطعة من دفتر ذي أرومات. يعدّ الدفتر ذي الأرومات وفقا للنموذج المذكور في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : لا يمكن أن توصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات إلا من طرف الأطباء في حدود مجال نشاطاتهم، الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 197 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب على الطبيب الواصف للوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات أن يذكر و بالحروف الكاملة ما يأتي :

  • تحديد مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصّة التي ينتمي إليها الطبيب الواصف،
  • تحديد الواصف مع ذكر تسمية وظيفته بدقة، ورقم تسجيله في قائمة الفرع النظامي للأطباء،
  • تحديد هوية المريض بدقة : اللقب والاسم والجنس والسن وعند الاقتضاء القامة والوزن،
  • تحديد الدواء أو الأدوية،
  • الصيغة المفصلة وعدد الوحدات أو الحجم إذا تعلق الأمر بمستحضر صيدلاني،
  • الشكل الصيدلاني والمقدار وتقدير الجرعات ومدة العلاج وطريقة الاستعمال،
  • عدد الوحدات العلاجية للجرعة الواحدة، 29 ديسمبر سنة 2013 م
  • عدد الجرعات،
  • المقدار والجرعات أو تركيزات المواد إذا تعلق الأمر باختصاصات صيدلانية. يمنع وصف المواد المصنفة كمخدرات أو تسليمها عندما لا يتضمنها اختصاص صيدلاني أو مستحضر صيدلاني. الفصل الثاني كيفيات التقديم المادة 5 : لا يمكن تقديم الوصفة الطبية التي تتضمن وصفا لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات بكاملها أو بالنسبة لقسط العلاج بأكمله، إلا إذا تم تقديمها للصيدلي خلال الثماني وأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ إعدادها أو تلي انتهاء القسط السابق. و إذا تم تقديمها بعد هذا الأجل، فإنّه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة لمدة الوصف المذكورة في المادة 6 أدناه، أو بالنسبة لقسط العلاج الباقي تغطيته. لا يمكن إعداد أو تقديم وصفة طبية جديدة من طرف نفس الممارسين خلال المدة التي تغطيها بوصفة طبية سابقة تصف ذات الأدوية إلا في حالة ما إذا قرر الواصف خلاف ذلك بعبارة صريحة تكتب على الوصفة الطبية. المادة 6 : تحدّد المدّة القصوى لوصف الأدوية بثمانية وعشرين (28) يوما. ويمكن تقسيط هذه المدة بالنسبة لبعض المواد كما هو مبين في المل حق 2 بهذا القرار. المادة 7 : يتعين على الصيدلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يحتفظ بنسخة من كل وصفة طبية تتضمن وصفا لدواء أو عدة أدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص با لمخدرات، مشفوعة بالبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتقدمّ هذه النسخ عند كل طلب من سلطات المراقبة.

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا لم يكن حامل الوصفة الطبية هو المريض، يسجل الصيدلي اسمه وعنوانه ويطلب منه، زيادة على ذلك، وثيقة الهوية ويقوم بتسجيل المعلومات التي تحملها في السجل المخصص لهذا الغرض، المرقم والمؤشر من مدير الصحة والسكان للولاية. يجب أن يتضمن السجّل، زيادة على المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، ما يأتي :

  • ختم الصيدلية،
  • ختم الصيدلي الذي يجب أن يتضمن رقم التسجيل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة،
  • رقم التسجيل الذي تحمله الوصفة الطبية في دفتر الأرومات،
  • تاريخ التقديم. المادة 8 : يجب على الصيدلي بعد تقديم الوصفة الطبية أن يضع عليها البيانات الآتية :
  • ختم الصيدلية،
  • رقم أو أرقام تسجيل الوصفة الطبية المدونة في السجل،
  • تاريخ التقديم و الكميات المسلّمة،
  • وعندالاقتضاء، التسمية المشتركة الدولية والمقادير وشكل الدواء والاختصاص الصيدلي في حالة استبداله من طرف الصيدلي. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة .2013 عبد العزيز زياري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 الملحق الأول نموذج دفتر ذي أرومات (المستعمل من طرف الواصفين للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات) الطبيب …………………… دفتر رقم …………………… العنوان ………………………………………………………. …………………………………………………………………. رقم الهاتف …………… الوصفة رقم و المسجل في قائمة الفرع النظامي للأطباء تحت رقم ……………..

الطبيب …………………….. دفتر رقم …………………… العنوان ……………………………… الوصفة رقم ………. ………………………………….. وصفت للسيد (ة) ………. رقم الهاتف ……………….. العنوا ن …………………….. و المسجل في قائمة الفرع النظامي للأطباء تحت رقم………………………… حرر في …………………….. الإمضاء :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه الملحق 29 ديسمبر سنة 2013 م الثاني المدة القصوى لوصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات مدة الوصف التسمية المشتركة الدولية 28 يوما مورفين على شكل مستحضر تحرير مطول 28 يوما على 14 مورفين على شكل مستحضرات يوما فمية غير أشكال التحرير المطول الأخرى 28 يوما على 14 فانتانيل يوما الفانتانيل على شكل مستحضر حقنة فانتانيل على شكل مستحضر حقنة 7 أيام مورفين على شكل مستحضرات للحقنة غير تلك التي تستعمل عن طريق أنظمة فعالة للحقن بيثيدين سيفنتنيل مجلس المحاسبة م ق رّر م ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدّل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. إنّ رئيس مجلس المحاسبة،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء، الشكل طريقة الاستعمال
  • قرص تحرير مطول عن طريق الفم
  • حبة تحرير مطول
  • مستحضر تحرير مطول فمي
  • محلول للشرب عن طريق الفم
  • حبة
  • قرص أداة للحقن عبر الجلد عبر الجلد محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الّذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 الم ؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،

26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 29 ديسمبر سنة 2013 م

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المقرر المؤرّخ في في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المعدّل، اللجان الأسلاك يقرر مايأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المقرر إلى تعديل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المعدّل. المادّة 2 : يعدّل الجدول المذكور في المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • المتصرّفون،
  • المترجمون / التّراجمة 1 - المدققون الماليون 3
  • كتاب الضبط
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • الوثائقيّون أمناء المحفوظات
  • ملحقو الإدارة 2 - التقنيون في الإعلام الآلي 3
  • أمناء كتاب الضبط المحاسبون الإداريون 3 3
  • الكتاب 4 2
  • أعوان الإدارة،
  • العمّال المهنيّون، 5 - سائقو السّيّارات، 3 الحجّاب. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 المادّة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 . عبد القادر بن معروف

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 26 صفر عام 1435 ه مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013 م 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة وفق الجدول الآتي : اللجان الأسلاك

  • المتصرّفون ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عز الدين حماديرضوان مسيخعبد اللطيف شاوشحيفظ حلاح
  • المترجمونالتراجمةفاتح حمياننور الدين بوسليمانيبشير خبيزيحسين بن الصم 1 - المدققون الماليونفضيلة عيداويفتيحة أولاد بنحسين عميرةبكاكشي نجود
  • كتاب الضبط
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • الوثائقيّون أمناء المحفوظات (زوجة) زايدي سعيد (زوجة) بن حالة
  • ملحقو الإدارةيوسف بنورأحمد حداقعبد اللطيف شاوشحيفظ حلاح 2 - التقنيون في الإعلام الآليكريمة سعيديسمير حواسينبشير خبيزيحسين بن الصم
  • أمناء كتاب الضبطمسعودة سايبعزوز أوشنحسين عميرةبكاكشي نجود
  • المحاسبون الإداريّون
  • الكتّاب

4 - أعوان الإدارة

  • العمّال المهنيّون 5 - سائقو السّيارات
  • الحجّاب المطبعة الرسميّة، حي (زوجة) عوايجية (زوجة) بن حالة نادية بوسيدةكريمة حداديعبد اللطيف شاوشحيفظ حلاح (زوجة) بن عواجحفيظة شكيرادبشير خبيزيحسين بن الصم مالية مومن (زوجة) نورينحسين عميرةبكاكشي نجود (زوجة) بن حالة مريم عطيةسليمة نشاشبي (زوجة) برباج (زوجة) جميل علاوة العايببشير حامديعبد اللطيف شاوشحيفظ حلاح مليكة راحممولود بن قاسيبشير خبيزيحسين بن الصم حسين عميرةبكاكشي نجود (زوجة) بن حالة طاهر شباطةعبد اللطيف شاوشحيفظ حلاح نور الدين بوحمشوش بشير خبيزيحسين بن الصم نصر الدين أكشولمراد بوزيد نايليحسين عميرة بكاكشي نجود كمال غوغةطاهر (زوجة) بن حالة البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة