مرسوم رئاسي رقم 13-438 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين دينار 306.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره ثلاثمائ ة وست ة ملايين دي نار 306.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-14 "المصالح القضائية - التكاليف الملحقة".
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 29 ديسمبر سنة 2013 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.