مرسوم رئاسي رقم 13-440 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف دينار 14.908.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ........................................ 2.962.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السارات ......................................... 4.500.000 مجموع القسم الرابع 7.462.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .................................. 4.993.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية ........... 2.453.000 مجموع القسم السابع 7.446.000 مجموع العنوان الثالث 14.908.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.908.000 مجموع الفرع الأول 14.908.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ........................... 14.908.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.