مرسوم تنفيذي رقم 13-433 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة وستون مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار 64.723.000.000( دج) ورخ ص ة برنام ج ق درها مائة وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعة عشر مليون دينار 125.714.000.000( دج) مق يّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع ق دره أرب ع ة وس ت ون مل ي ارا وس ب ع مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار 64.723.000.000( دج) ورخ ص ة ب رنام ج ق درها مائة وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعة عشر مليون دينار 125.714.000.000( دج) يقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائ ي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 723 24 000 714 125
- التربية والتكوين 000 000 30 -
- المنشآت القاعدية - الاجتماعية والثقافية 000 000 10 المجموع : 000 723 64 000 714 125 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 000 173 3
- الفلاحة والري 000 000 7 000 140 30
- دعم الخدمات المنتجة - 000 954
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 000 018 15
- التربية والتكوين - 000 141 10
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 000 070 21
- دعم الحصول على سكن - 000 978 35
- المخططات البلدية للتنمية 000 240 9 000 240 9
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000 483 48 - المجموع : 000 723 64 000 714 125
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.