قرار

قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.