مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوداب محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 00082 وعقد الزواج رقم 351 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 1980 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد.
- بعرة زكرياء، المولود في 26 غشت سنة 1979 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0776 وعقد الزواج رقم 0221 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2006 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وأولاده القصر : * يوسف، المولود في 21 يوليو سنة 2007 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1731، * صهيب، المولود في 23 سبتمبر سنة 2010 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2522، * سفيان، المولود في 31 مايو سنة 2012 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1642، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي زكرياء، فايزي يوسف، فايزي صهيب، فايزي سفيان.
- بعرة جمال، المولود في 5 غشت سنة 1981 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0885 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وولده القاصر : * محمد مداني، المولود في 25 فبراير سنة 2011 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 636، ويدعيان من الآن فصاعدا : فايزي جمال، فايزي محمد مداني.
- بعرة عبد الوهاب، المولود في 20 نوفمبر سنة 1982 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1545 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عبد الوهاب.
- بعرة عبد الرحمان، المولود في 22 يناير سنة 1985 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0142 وعقد الزواج رقم 550 المح رر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2012 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عبد الرحمان.
- بعرة عائشة، المولودة في 13 يوليو سنة 1987 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0988 وعقد الزواج رقم 086 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 2010 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي عائشة.
- بعرة المداني، المولود في 19 غشت سنة 1989 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1257 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي المداني.
- بعرة الزهرة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1992 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1708 29 ديسمبر سنة 2013 م وعقد الزواج رقم 623 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2011 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي الزهرة.
- هايشة شهرة، المولودة في 16 يناير سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 306 وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج أول شهرة.
- لعوج أحمد، الم ولود في 3 يونيو سنة 1970 بالجلفة ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 733 وعقد الزواج رقم 683 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر : * خالد، المولود في 23 يونيو سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02823/00/1997، * حسان، المولود في 9 مارس سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01292/00/2002، * إيمان، المولودة في 24 فبراير سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01450/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الغني أحمد، عبد الغني خالد، عبد الغني حسان، عبد الغني إيمان.
- بوخنونة نور الدين، المولود في 27 مايو سنة 1971 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 281 وعقد الزواج رقم 630 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2004 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وأولاده القصر : * محمد، المولود في 29 يوليو سنة 2005 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 9440، * كوثر، المولودة في 14 يونيو سنة 2007 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 8390 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن نور الدين، محسن محمد، محسن كوثر.
- جربوعة عبد السلام، المولود في 15 فبراير سنة 1972 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 1997 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) وأولاده القصر : * كمال، المولود في 30 يونيو سنة 1997 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 46، * عبد الرحمان، المولود في 10 يوليو سنة 1999 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 23، * ليلى، المولودة في 11 مايو سنة 2003 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 13، * علي، المولود خلال سنة 2004 ببوطى السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05، ويدعون من الآن فصاعدا : جلفاوي عبد السلام، جلفاوي كمال، جلفاوي عبد الرحمان، جلفاوي ليلى، جلفاوي علي. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م
- جربوعة زوليخة، المولودة في 6 يوليو سنة 1994 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1476 وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي زوليخة.
- ج ربوع ة عبد العزيز، المولود في 26 ديسمبر سنة 1953 بسيدي ع يسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1876 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1976 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر : * محمد، المولود في 9 غشت سنة 1998 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1377، ويدعيان من الآن فصاعدا : جلفاوي عبد العزيز، جلفاوي محمد.
- جربوعة مسعود، المولود في 20 يونيو سنة 1976 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 739 وعقد الزواج رقم 0488 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2009 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر : * عبد الغني، المولود في 20 غشت سنة 2010 بالبويرة ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 3427، ويدعيان من الآن فصاعدا : جلفاوي مسعود، جلفاوي عبد الغني.
- جربوعة اسماعيل، المولود في 6 مايو سنة 1981 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 788 وعقد الزواج رقم 409 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2006 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر : * ي اسر س يف الله، المولود بتاريخ 28 أف ريل سنة 2008 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1076، ويدعيان من الآن فصاعدا : جلفاوي اسماعيل، جلفاوي ياسر سيف الله.
- جربوعة هجيرة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1983 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1642 وعقد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2007 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي هجيرة .
- جربوعة مسعودة، المولودة في 21 يوليو 1987 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1387 وعقد الزواج رقم 0376 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2009 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي مسعودة.
- جربوعة فتيحة، المولودة في 21 غشت 1989 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1682 وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي فتيحة.
- جربوعة فاطمة، المولودة في 9 مايو سنة 1994 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 995 وتدعى من الآن فصاعدا : جلفاوي فاطمة.
- لجرب معمر، المولود خلال سنة 1947 بأولاد زيان، الأغواط ( ولاية الأغواط ) حكم صادر بتاريخ 14 مايو 1976 شهادة الميلاد رقم 25 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 23 فبراير سنة 1978 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي معمر.
- لجرب خضرة، المولودة في 13 يونيو سنة 1979 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 380 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي خضرة.
- لجرب عباس، المولود في 19 أبريل سنة 1981 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 277 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عباس.
- لجرب عطاء الله، المولود في 22 سبتمبر سنة 1983 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1965 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عطاء الله.
- لجرب كريمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1987 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 434 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي كريمة.
- لجرب عبد القادر، المولود في 14 أكتوبر سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2646 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عبد القادر.
- لجرب نورة، المولودة في 30 مارس سنة 1993 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 866 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي نورة.
- لجرب مرسلي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1943 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 616 وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1975 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وعقد الزواج رقم 283 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان : * فاطنة المولودة في 11 غشت سنة 1997 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2241، * خيرة، المولودة في 13 غشت سنة 1998 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2162، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي مرسلي، عبد الباقي فاطنة، عبد الباقي خيرة.
- لجرب أحمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1969 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 466 وعقد الزواج رقم 1192 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان : * ريهام، المولودة في 12 أبريل سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1473، * فاطمة الزهراء، المولودة في 13 مارس سنة 2013 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1193، ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد الباقي أحمد، عبد الباقي ريهام، عبد الباقي فاطمة الزهراء.
- لج رب علال، الم ولود في 4 أب ريل س نة 1971 ب الأغ واط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) وأولاده القصر: * محمد الأمين، المولود في 19 سبتمبر سنة 2002 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2624، * كوثر، المولودة في 7 يوليو سنة 2006 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2209، * فاطمة الزهرة، المولودة في أول غشت سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 3173، ويدعون من الآن ف صاعدا : عب د الباقي علال، ع بد الب اق ي م حمد الأم ين، عبد ال باقي كوثر، عبد الباقي فاطمة الزهرة.
- لجرب زهرة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1979 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2137 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي زهرة .
- لجرب البشير، المولود في 31 مارس سنة 1981 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 689 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي البشير.
- لجرب جميلة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2242 وعقد الزواج رقم 730 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر 2005 ب الأغ واط (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي جميلة.
- لجرب فتيحة، المولودة في 27 يونيو سنة 1986 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1435 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فتيحة.
- لجرب محمد الأمين، المولود في 8 يوليو سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1769 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمد الأمين.
- لجرب الطاهر، المولود في 31 مايو سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1347 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي الطاهر.
- لجرب سمية، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 3266 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سمية .
- بولفعة امحمد، المولود في 8 أكتوبر سنة 1967 بالغاسول ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 219 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 2004 بقديل (ولاية وهران) وابنته القاصرة : * مارية، المولودة في 18 ديسمبر سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 16135، 29 ديسمبر سنة 2013 م ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرشيد امحمد، عبد الرشيد مارية.
- بولفعة عبد القادر، المولود في 14 فبراير سنة 1968 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 15 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1998 بالبيض (ولاية البيض) وأولاده القصر : * عبد الكريم، المولود في 20 أبريل سنة 1999 بالبيض ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 729، * عبد الهادي، المولود في 4 مايو سنة 2000 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 838، * محمد إسلام، المولود في 2 أكتوبر سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2177، * عبد الحميد، المولود في 29 أبريل سنة 2009 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 1112، وي دعون م ن الآن فص اعدا : ع بد ال رشيد عب د الق ادر، عبد الرشيد عبد الكريم، عبد الرشيد عبد الهادي، عبد الرشيد محمد إسلام، عبد الرشيد عبد الحميد.
- بولفعة علي، المولود في 23 غشت سنة 1972 بالغاسول ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 1052 وعقد الزواج رقم 078 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2001 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) وأولاده القصر : * إنتصار نرمين، المولودة في 24 مارس سنة 2003 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 557، * إلياس عبد العليم، المولود في 19 يناير سنة 2005 بالبيض ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 143، * هاجر سلسبيل، المولودة في 24 ديسمبر 2008 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 3514، * محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 2010 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3138، وي دعون من الآن فصاعدا : عبد الرشيد علي، عبد ال رش يد إن تصار نرمين، عبد الرشيد إل ي اس عبد العليم، عبد الرشيد هاجر سلسبيل، عبد الرشيد محمد.
- بولفعة سماعين، المولود في 16 أبريل سنة 1974 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 300 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2005 بالبيض (ولاية البيض) وأولاده القصر : * عامر عبد الظاهر، المولود في 25 فبراير سنة 2006 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 464، * طه ياسين، المولود في 21 مارس سنة 2007 بالبيض ( ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 779، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرشيد سماعين، عبد الرشيد عامر عبد الظاهر، عبد الرشيد طه ياسين. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م
- بولفعة زهرة، المولودة في 11 فبراير سنة 1976 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 254 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرشيد زهرة.
- بولفعة خديجة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1977 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1538 وعقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 1999 بالب يض (ولاية البيض) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الرشيد خديجة.
- بولفعة ابراهيم، المولود في 14 فبراير سنة 1979 بالغاسول (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 2007 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة : * رجاء أنفال، المولودة في 23 غشت سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 7025، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرشيد ابراهيم، عبد الرشيد رجاء أنفال.
- بولفعة محمد الأمين، المولود في 28 يناير سنة 1981 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 164 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرشيد محمد الأمين.
- غزلاوي سيدي محمد، المولود بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1670 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1969 بتلمسان (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول سيدي محمد.
- غزلاوي س يدي م حمد ب هاء الدين، المولود في 28 مايو سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2215 وعقد الزواج رقم 982 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة : * ابتسام لطيفة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2009 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 8076، ويدعيان من الآن فصاعدا : بندي جلول سيدي محمد بهاء الدين، بندي جلول ابتسام لطيفة.
- غزلاوي أمان الله زهر الدين، المولود في 7 مايو سنة 1972 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1865 ويدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول أمان الله زهر الدين.
- غزلاوي فايزة، المولودة في 26 يونيو سنة 1973 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2835 وعقد الزواج رقم 448 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2002 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بندي جلول فايزة.
- غزلاوي هناء، المولودة في 25 يوليو سنة 1976 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3481 وعقد الزواج رقم 1965 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا :
بندي جلول هناء.
- غ زلاوي منصف شرف الدين، المولود في 12 أبريل سن ة 1983 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1808 ويدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول منصف شرف الدين.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.