مرسوم تنفيذي رقم 13-436 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 ماي و سنة 2007 والمت علق بتع ي ين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني ع ام 1428 الموافق 5 مايو سن ة 2007 والمت علق بتع يين ح دود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2013 م
"المادة الأولى : ............(بدون تغيير حتى) * تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية إلى أربع (4) مناطق :
- المنطقة أ،
- المنطقة ب،
- المنطقة ج،
- المنطقة د. * التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي، * شروط ومنهجية تغيير حدود المناطق، * الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة.
يتم تعيين حدود هذه المناطق على التوالي في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بهذا المرسوم.
لا يمكن أن يكون لكل تغيير في تحديد المناطق أو قائمة المساحات لكل من هذه المناطق، أثر رجعي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يتم تحديد المناطق والمساحات بموجب إحداثياتها الجغرافية، ومميزاتها الجيولوجية وكذا عدد القطع التي تتكون منها وهندستها".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تصنف في المنطقة الجبائية أ كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/أو استغلالها الواقعة بداخل المنطقتين أ 7 وأ 8 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الخامس بهذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ........... (بدون تغيير حتى) وفيما يخص مساحات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات الواقعة في عرض البحر، فإنه يمكن أن يبلغ عدد القطع التي تتكون منها هذه المساحات مائة وخمسين (150) قطعة. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تماشيا مع تطور الميدان المنجمي وبانتظام بمطابقة العدد الأقصى للقطع المكونة لمساحات كل منطقة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، وذلك بدون أن يترتب على هذه المطابقة للعدد الأقصى من القطع تغير في المنطقة الجبائية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يجب أن تطابق هندسة كل مساحة للتنقيب والبحث و/أو الاستغلال رباعي الأضلاع مستطيلا أو مربعا بكل مضلع.
ويأخذ التقسيم الفرعي الجيولوجي بعين الاعتبار المميزات الجوهرية للأهداف النفطية التي تم إبرازها من خلال أشغال التنقيب أو البحث عن المحروقات، والتي تتضمن على الخصوص ما يأتي :
- المميزات البيترو- فيزيائية للصخرة ا لمخزن،
- طبيعة المحروقات المحتواة بداخل ذات الصخرة ا لمخزن،
- ضغط ودرجة حرارة ا لمخزن،
- حالة المعلومات الجيولوجية.
وتصنف المستويات الجيولوجية كما يأتي :
- المخازن التقليدية،
- مخ ازن أو تكوينات جيولوجية تولد المحروقات غير التقليدية كما ه ي محددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تكوينات ذات جيولوجيا معقدة".
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، المادتان 8 مكرر و 8 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يمكن إجراء تغيير حدود وتصنيف المناطق إذا توفر أحد أو كل الشروط الآتية :
1 - وجود و/أو قرب البنى الأساسية والمنشآت السطحية،
2 - حالة المعلومات الجيولوجية،
3 - وجود مكامن أو اكتشافات غير مطورة،
4 - وجود أنماط جديدة تتعلق بالموارد غير التقليدية،
5 - أهداف أو اعتبارات استراتيجية".
"المادة 8 مكرر 1 : يمكن القيام بمبادرة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وعلى أساس تقرير مفصل ومبرر وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات بتغيير حدود المناطق وتصنيفها، في حالة ما إذا كان أحد أو كل الشروط المذكورة في المادة 8 مكرر أعلاه، مستوفاة.
ويكون هذا التحديد والتصنيف الجديدان موضوع قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والمالية.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتحيين خارطة الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات من خلال إدماج الإحداثيات الجغرافية الموافقة للتحديدالجديد".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يح دد برنامج أدنى للأشغال التي يتعهد المتعاقد بإنجازها فيما يخص كل منطقة من المناطق أوبوج و د لكل مرحلة من فترة البحث، في عقد البحث والاستغلال، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الخامس خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 5 00 2 6 30 3 6 30 4 9 43 5 9 43 6 الحدود الليبية الحدود الليبية 7 الحدود الليبية الحدود الليبية 8 9 25 9 9 25 10 9 15 11 9 15 12 9 10 13 9 10 14 9 05 15 9 05 16 9 00 17 9 00 18 8 40 19 8 40 20 8 30 21 8 30 22 8 20 23 8 20 24 8 10 25 8 10 26 7 10 27 7 10 28 7 00 29 7 00 30 6 50 31 6 50 32 6 40 33 6 40 34 6 30 35 6 30 36 6 25 37 6 25 38 6 20 39 6 20 40 6 10 41 6 10 42 6 00 43 6 00 44 5 25 45 5 25 46 5 00 المنطقة أ المنطقة أ 7 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 40 00 00 27 40 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 26 45 00 الحدود الليبية 26 45 00 الحدود الليبية 24 40 00 00 24 40 00 00 24 35 00 00 24 35 00 00 24 40 00 00 24 40 00 00 24 45 00 00 24 45 00 00 24 50 00 00 24 50 00 00 24 55 00 00 24 55 00 00 25 00 00 00 25 00 00 00 25 05 00 00 25 05 00 00 25 20 00 00 25 20 00 00 25 25 00 00 25 25 00 00 25 30 00 00 25 30 00 00 25 35 00 00 25 35 00 03 25 40 02 00 25 40 00 00 25 45 00 00 25 45 00 00 25 00 00 00 25 50 00 00 25 55 00 00 25 55 00 00 26 05 00 00 26 05 00 00 26 15 00 00 26 15 00 00 26 20 00 00 26 20 00 00 26 50 00 00 26 50 00 الملحق الخامس (تابع) المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية الدرجة 1 4 20 00 26 2 3 15 00 26 3 3 15 00 25 4 2 00 00 25 5 2 00 00 25 6 1 15 00 25 7 1 15 00 24 8 0 00 00 24 أ 8 دائرة العرض الدقيقة الثانية 00 00 00 00 15 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9 0 00 00 الحدود المالية الحدود المالية الحدود المالية 10 5 40 00 الحدود الموريطانية الحدود الموريطانية الحدود الموريطانية 11 5 40 00 25 12 4 20 00 25
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-127
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 07-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.