مرسوم تنفيذي رقم 13-434 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دين ار 4.900.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزي ر الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.