مرسوم رئاسي رقم 15-198 مؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره مائة وعشرة ملايين وثلاثمائة ألف دين ار 110.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 " التعاون الدولي".
غشت سنة م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخ صّه، بتن فيذ ه ذا الم رسوم الذي ينشر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.