مرسوم تنفيذي رقم 15-199
مرسوم تنفيذي رقم 15-199 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.