مرسوم تنفيذي رقم 15-202 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غى م ن ميزانية سنة 2015 اعتماد دف ع قدره سبعة ملايير وستمائة وعشرة ملايين دينار 7.610.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها اثنا عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار 12.828.265.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وعشرة ملايين دينار 7.610.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنا عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار 12.828.265.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال غشت سنة م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.610.000 12.828.265 ال مجم وع : ........ 7.610.000 12.828.265 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الحصول على السكن 7.610.000 12.828.265 المجموع : ........ 7.610.000 12.828.265
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.