مرسوم تنفيذي رقم 15-201 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثم انمائة وخمس ة وعشرون مليون دين ار 825.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) يقيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 825.000 825.000 ال مجم وع : ........ 825.000 825.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 825.000 825.000 المجموع : ........ 825.000 825.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.