مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على ات فاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية تسليم المتهمين والمحك وم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة 2013، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة العربية السعودية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين").
- دعما للعلاقات القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم،
- وإدراك ا منهما للف وائ د المتب ادل ة الن اتجة عن التعاون في هذا ا لمجال، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد كل من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر أي شخص موجود في إقليمه متابع قضائيا من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب، وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 2
فتح المادةشروط التسليم يكون التسليم واجبا في أي من الحالات الآتية :
1 - الأشخاص المتابعون قضائيا من أجل ج رائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الط رفين بعقوب ة سالب ة للحري ة مدتها لا تقل عن سن ة واحدة أو بعقوبة أشد.
2 - الأشخ اص المحك وم عليه م لدى الطرف الطالب بعقوب ة سالبة للح رية مدتها لا تقل عن ستة (6) أشهر.
المادة 3
فتح المادةالامتناع عن التسليم لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، وفي تطبيق أحك ام هذه المادة لا يع د من الج رائم السياسية القيام أو الشروع بالقيام بما يأتي :
أ) التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أو أصولهما أو فروعهما أو على ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،
ب) التعدي على السلط ات الحك وم ية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العامة أو المجمعات السكنية والتجارية أو المدن الصناعية،
ج) الاختطاف،
د) القتل العمد أو التخريب،
ه) الإرهاب.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
3 - إذا كانت الج ريم ة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
4 - إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع أحد الطرفين.
5 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه.
6 - إذا صدر عفو شام ل من الط رف الطالب عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
7 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أو بإدانته، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بنفس الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 4
فتح المادةالامتناع عن تسليم المواطنين لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب، في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف الآخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب طلب متابعة مصحوب بالوثائق والأدلة الموجودة بحوزته مع إحاطته علما بما تم في شأنه طلبه.
المادة 5
فتح المادةطلب التسليم تقدم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب كتابة وعب ر القنوات الدبلوماسية طلبا إلى الجه ة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم. ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي :
1 - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إذا أمكن ذلك.
2 - أم ر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائ ية المختص ة، أو أصل ح كم الإدان ة الصادر طبق ا لقانون الطرف الطالب أو صورة رسمية له مصدقة من الجهات المختصة لدى الطرف الطالب.
3 - بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل المطلوب التسليم من أجله وتكييفه القانوني والنصوص القانون ية المطبق ة عل يه، مع تقديم نسخة من هذه النصوص.
المادة 6
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - يجوز في حالات الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم وال وثائق المبين ة في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
ويبلغ طلب التوقيف المؤقت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الشرط ة الدولية (الانتربول) أو مباشرة عب ر الب ريد أو بأي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفق رة (2) من المادة (5) من هذه الاتفاق ية مع تحديد الجريمة وعقوبتها، على أن يلتزم الطرف الطالب بإرسال طلب التسليم مستوفيا شروطه طبقا لأحكام المادة (5) من هذه الاتف اقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات في شأن طلبها.
2 - تخصم مدة التوقيف المؤقت المقررة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف الطالب.
المادة 7
فتح المادةالمعلومات التكميلية إذا تبين للط رف المطل وب من ه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادّة (5) من هذه الاتفاقية، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص فعليه أن يبلغ ذلك للطرف الطالب قبل رفض الطلب.
وللطرف المطلوب منه التسليم تحديد أجل جديد للحصول على هذه المعلومات.
المادة 8
فتح المادةالإفراج عن الشخص المطلوب يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه التسليم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيفه، الوثائق المبينة في المادّة (5) من هذه الاتفاقية أو طلبا باستم رار التوقيف المؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما أخرى، ولا يج وز بأي حال أن يتجاوز التوقيف المؤقت ستين (60) يوما.
المادة 9
فتح المادةتعدد طلبات التسليم إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعي في ذلك، على وجه الخصوص، طبيعة وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ وصول الطلبات وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةالفصل في طلب التسليم
1 - تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة إليها وفقا للقانون النافذ لديها وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المطلوب منه التسل يم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب رفض الطلب.
2 - إذا قبل طلب التسل يم، يحاط الطرف الطالب علما بمكان التسليم وتاريخه وعليه أن يتسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي للتسليم.
3 - إذا لم يتسلم الطرف الطالب الشخص محل التسليم في المكان والتاريخ المحددين، وجب الإفراج عنه ويخلى سبيله ولايمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الجريمة.
4 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المعني أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل آخر للتسليم.
المادة 11
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت إذا كان الاتهام موجها إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم عن جريم ة غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة (10) م ن هذه الاتفاقية.
وعند القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب منه التسل يم، وإذا كان محكوما عليه يؤجل تسليمه حتى تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. غير أنه يجوز للطرف المطلوب منه التسليم إرسال الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب، على أن يتعهد هذا الطرف صراحة بإعادته بمجرد إنهاء محاكمته وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة 12
فتح المادةتسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
1 - يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم عند موافقته على ذلك بضبط الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها التي يمكن أن تتخذ دليلا على إثبات الجريمة وتسليمها للطرف الطالب حتى لو تعذر تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية.
غشت سنة م
2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية لديه. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز متابعة الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوب ة محك وم عل يه به ا في جريمة سابق ة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره، مع إبلاغه بهذا الحكم.
2 - إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تق ديم طلب ج دي د ترافقه ال وثائق المنص وص عليه ا في المادّة (5) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويوضح فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 14
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخ رى في غي ر الحال ة المنصوص عليه ا في الفقرة (1) من المادّة (13) من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف الذي سلمه.
المادة 15
فتح المادةإجراءات التسليم المبسط
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كانت تشريعاته تجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته.
2 - يعفى الطرف طالب التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 16
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - يتحمل الطرف المطل وب منه التسل يم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه.
2 - يتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. 27 شوّال عام 1436 ه 43 7 غشت سنة م
المادة 17
فتح المادةالعبور يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجري تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أرضيهما. وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات الآتية :
1 - إذا لم يكن مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الطرف طالب التسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعما ذلك بنسخة من الوثائق المرفقة بطلب التسليم.
2 - في حالة الهبوط الطارىء يكون لهذا الإبلاغ أث ر طلب التوقيف المؤقت المذكور في الفق رة (1) من المادة (6) وي وج ه الط رف الط الب آنذاك طلب ا للمرور.
3 - إذا كان الهبوط مقررا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا بالعبور.
4 - يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم.
5 - يسمح الطرف الموج ه إل يه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريقة التي يراها أكثر ملاءمة له.
المادة 18
فتح المادةقبول الوثائق كل وثيقة تقدم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه ال وثيق ة موقع ة أو تم الإشه اد عليه ا من قبل ق اض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.
المادة 19
فتح المادةتبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث والنشرات والنصوص التشريعية المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الط رفين، عند الاقتضاء، بشأن تفس ير أو تطب يق ه ذه الاتفاق ية بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 21
فتح المادةالتصديق ودخول حيّز النفاذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، ويسري بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان هذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، وق ع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 13 أبريل سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة العربية الديمقراطية الشعبية السعودية محمد شرفي محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.