قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان ال ع امل ين في نش اط ات الح فظ أو الص ي انة أو ال خ دمات ب ع نوان الإدارة ال م ركزي ة ل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.