قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان ال ع امل ين في نش اط ات الح فظ أو الص ي انة أو ال خ دمات ب ع نوان الإدارة ال م ركزي ة ل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتع دل أحكام المادة الأولى من الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 39 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الأول - حارس 40 المجموع العام 89 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 3 7 348
- - - 1 5 288
- - - 39 5 288
- - - 6 2 219
30 - - 30 1 200
- - - 40 1 200
30 - - 119 " 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال م ادّة 2 : ين شره ذا ال قرار في ال ج ري دة الرّسميّة للجمهوري ة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزيرة البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام الزهراء دردوري ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.