ج.ر عدد 97 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 20 دوج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 دج 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 درج 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . اتفاقات دولية

  • أمر رقم 74-99 مؤرخ في أول ذي القعدة فهرس وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع - قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار. مراسيم قرارات مقررات- رئاسة مجلس الوزراء مرسومان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1394 نوفمبر سنه 1974 يتضمنان تعيين مستشارين . 1230 سنة 1974 يتضمن تعيين قاض للتحقيق . 1232 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة الموافق 20 التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين 1231 والكتاب للشؤون الخارجية. 1232

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية. 1232 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين لوزارة الشؤون الخارجية. 1232 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية. 1232 | قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1233 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 30 شعبان و 21 شوال عام 1394 الموافق 17 سبتمبر و 6 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك الولاة. 1233 مراسيم مؤرخة في 29 شوال و 2 و 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 14 و 16 و 20 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام ولاة. 1234 مراسيم مؤرخة في 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 16 و 20 و 27 رمضان و 7 و 29 شوال و 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 24 و 26 و 27 و 28 و 30 سبتمبر وأول و 3 و 7 و 14 و 23 أكتوبر و 14 و 16 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام رؤساء دائرات. 1235 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 1235 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر | صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 1236 سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية .. 1233 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية البلديات … 1236 اتفاقات دولية امر رقم 74-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

- مرسومان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمنان تعيين مستشارين بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد محمد يعلى مستشارا برئاسة مجلس الوزراء .. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد بلقاسم نابي مستشارا | برئاسة مجلس الوزراء . وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين لصف سنة 1977 ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1957 يحصون ضمن شروط الصفوف السابقة، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المحل سكناهم أو لمكان اقامتهم ومن قبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المادة 2 : يجرى الاختيار من أول يناير الى أول مارس سنة 1975 في كامل التراب الوطني . المادة 3 : تعد جداول الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم اثنتان منها الى الولاية يوم أول أبريل سنة 1975 وتوجه الولاية بدورها الى مكتب التجنيد نسخة من هذا الجدول مصحوبة باستمارات شخصية، في 15 أبريل سنة 1975 • المادة 4 : يجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1975 الى أول يونيو سنة 1976. وتسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق المودعة من قبل كل من المعنيين قصد الحصول على حقوقهم فيما يخص الاعفاء أو التأجيل من قبل مراكز الاختيار والتوجيه الى مكاتب التجنيد ويجب أن ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم والاتيان بهم قهرا الى هذا المركز أو الى مكتب التجنيد . المادة 5 : ان طلبات التأجيل والارجاء التي تركت الى تقدير مكتب التجنيد، وملفات أعفاء المدعوين غير الحاملين الشهادة البكالوريا ، تفحص من قبل اللجان الجهوية التي حدد تأليفها بموجب المرسوم رقم 73-179 المؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : تجتمع اللجنة الجهوية كلما اقتضى الأمر، بناء على دعوة من رئيس مكتب التجنيد . غير أن دوراتها يجب أن تنعقد قبل أول يونيو سنة 1976 فيما يخص الفوج الاول وقبل أول يناير سنة 1977 فيما يخص الفوج الثاني . المادة 7 : ان دراسة ملفات أعفاء المواطنين الحاملين لشهادة البكالوريا والجامعيين هي من اختصاص اللجنة الوزارية فقط • المادة 8 : ان المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج يجرى اختيارهم الطبى ويمثلون أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية وتحتوى المحاضر وملفات المعنيين على ما يلى : الملف الطبي ،

  • الاستمارة الشخصية 6 أوراق الحالة المدنية ، الاوراق المثبتة للمستوى المدرسي أو للتخصص المهنى . ترسل طلبات الاعفاء أو التأجيل المحتملة الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة المجموع المواطنين التابعين لهذا الصف . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 .. عبد الحميد الاطرش

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 ه قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين قاض للتحقيق بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 يعين المرشح نوار بوالقمح، الذي يحمل رقم 70 019 في مهام قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة لقسنطينة . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تحدد لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية كما يلى :

  • السيد عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
  • السيد عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية
  • السيد محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية
  • السيد قويدر تجيني وزير مفوض وعضو الكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، السيد عبد الغنى قصرى رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، السيد محمد أبركان، رئيس قسم أوربا وأميركا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تحدد لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى :
  • السيد عمر غربي مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، السيد يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين الادارى |- والاتقان لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية ، السيد محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، السيد عبد القادر بن قاسى، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • السيد عبد الرحمن بن سيد، رئيس قسم آسيا وأميركا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية السيد حسين مسلوب، رئيس مصلحة بمديرية الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية .. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تاليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين لوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تتألف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : السيد عمر غربي مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، السيد يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية ، السيد محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، السيد عبد القادر بن قاسي، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية ، السيد عبد الرحمن بن سيد رئيس قسم آسيا وأميركا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية السيد حسين مسلوب، رئيس مصلحة بمديرية الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية … و قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974، يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية : محمد عباد شوقي بن حبيب مصطفى عباس حسن قلاتي صليحة عمارة أحمد قنز محيى الدين بن جلول صادق ابروشن

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية محمد الشيخ قادري شاذلي محيى الدين أحمد كافي عبد القادر راشي يوسف كيحل المدني رحيل . أحمد العموري قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974، يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : مولود عوشر عيسى مسابس عبد الرزاق بن مختار فرحات ريموش زملاش قدور بن سعيد عبد القادر سنداني على بوماليت محمد سقني أحمد شعيبي لطيفة سونة فريدة الدالية مصطفى سلفي الطيب قبري محمد زطيلي فرحات مهني عبد الفتاح زياني . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 ثوفمبر سنة 1974، يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية : على عزوق - - محمد قسيمي معمر بابو عبد القادر مجادبة

  • يمينة بليل سليمان موالي
  • أحمد بن بوضياف عبد الباقي نعيجة
  • ميلود بورويسة عمرو وعوع
  • محيى الدين كمال بوناب رشيد أورليسن
  • محمد فرجوني محمد ركوش عبد الحميد قطران - محمد جمال ساسي خير الدين حموم رشيدة سلالي
  • بوجمعة حميدة سليمان سنداني
  • رشيدة حمياني عبد العزيز طالب عبد الكريم حطراف ابن جدو زياني محمد بن زيان للجمهورية الجزائرية 1233 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 30 شعبان و 21 شوال عام 1394 الموافق 17 سبتمبر و 6 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك الولاة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد أحمد قميم واليا لأدرار .- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيه محمد الامين غريب والى ورقلة سابقا الى ولاية الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيه مصطفى بن زارة واليا للاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد على بوكيكاز واليا لأم البواقي بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الحكيم بن يلس واليا لبجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيه بود خيل غفاري واليا لبسكرة … بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيه محمد سماش واليا لبشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيه أحمد بختى والى الاصنام سابقا، الى ولاية البليدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد ابن يوسف بومهدي واليا للبويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد ساسي نايلي واليا لتامنراست . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد أحمد الغازي واليا لتبسة (.)

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد مصطفى سنوساوي والى مستغانم الى ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد | بلحاج الدهيمي واليا لتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد شريف خروبي واليا لتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد محمد زيداني والى بشار سابقا الى ولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد مصطفى مغراوي واليا لجيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد شريفي واليا لسطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد الرشيد مرازى واليا لسعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد دحو ولد قبلية، والى وهران سابقا الى ولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الكريم سريدى واليا لسيدي بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد أحمد على الغزالى والى تيزي وزو سابقا الى ولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعير السيد مبارك خوري واليا لقالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد | الهوارى عطار، والى تيارت سابقا الى ولاية المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد العزيز بوضياف واليا لمستغانم (.) بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد رشيد أكتوف واليا لمسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد على عسول واليا لمعسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الوهاب قدماني واليا لورقلة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد عبد العزيز مضوى والى سعيدة سابقا الى ولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الغنى عقبي واليا لقسنطينة . مراسيم مؤرخة في 29 شوال و 2 و 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 14 و 16 و 20 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام ولاة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد العزيز بو القرون بوصفه واليا لسطيف .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد العايدي بوصفه واليا للمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد بوضربة بوصفه واليا لعنابة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد بلقاسم نابي بوصفه واليا لتلمسان .. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد يعلى بوصفه واليا لقسنطينة •

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 مراسيم مؤرخة في 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 16 و 20 و 27 رمضان و 7 و 29 شوال و 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق | 24 و 26 و 27 و 28 و 30 سبتمبر واول و 3 و 7 و 14 و 23 اكتوبر و 14 و 16 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام رؤساء دائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مبارك خورى بوصفه رئيسا لدائرة العوينات المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على بوكيكاز بوصفه رئيسا لدائرة القالة المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموفق 27 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوى بوصفه رئيسا لدائرة بني صاف، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموفق 27 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد ساسي نايلي، بوصفه رئيسا لدائرة الجلفة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الحكيم بن يلس بوصفه رئيسا لدائرة برج بوعريريج، المدعو للقيام بمهام أخرى … بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1394 الموافق 28 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد سماش، بوصفه رئيسا لدائرة الغزوات المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1394 الموافق 28 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الوهاب قدماني بوصفه رئيسا لدائرة جيجل المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد الرشيد مرازي بوصفه رئيسا لدائرة بجاية المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد تميم بوصفه رئيسا لدائرة مشرية، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مصطفى بن زازة، بوصفه رئيسا لدائرة غليزان المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على عسول بوصفه رئيسا لدائرة بوسعادة المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف بوصفه رئيسا لدائرة سيدي بلعباس المدعو للقيام بمهام أخرى … بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1394 الموافق 14 أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد بود خيل غفاري بوصفه رئيسا لدائرة عين تموشنت المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف بوصفه رئيسا لدائرة قسنطينة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد شريفي بوصفه رئيسا لدائرة تابلاط المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد ابن يوسف بومهدي بوصفه رئيسا لدائرة الاخضرية المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة اليريات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى المادة 115 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2 % بالنسبة لسنة 1975. المادة 2 : يطبق المعدل على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات ما عدا التي تهم حصة الولايات في الدفع الاجمالي والضرائب المفروضة على المرتبات والاجور . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 ه المادة 4 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب اكل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 . : عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى المادة 267 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى المرسوم رقم 67 159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب ب 2 % بالنسبة لسنة 1975 المادة 2 : يطبق المعدل على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التى تهم حصة البلديات في الدفع الاجمالي والضرائب المفروضة على المرتبات والاجور (.) المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر 1974 سنة عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي المطيعه الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية البلديات- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 246 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - - 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن المعدل الادنى القانونى للاقتطاع الذي تأخذه البلديات من ايرادات التسيير والذي تخصصه لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار يحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1975 … المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاقتطاع الايرادات المبينة بعده :
  • الباب 74 : ما تخصصه مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية مع خفض المساعدة المعدة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413) ، الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
  • الباب 76 : الضرائب المباشرة مع خفض المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ،
  • الباب 77 : الرسم الوحيد على السيارات. المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو الضرائب المختلفة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي عبد القادر بن مبارك - الجرائي