أمر رقم 74-99 مؤرخ في أول ذي القعدة فهرس وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.