مرسوم

مراسيم مؤرخة في 29 شوال و 2 و 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 14 و 16 و 20 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام ولاة. 1234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.