قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1233

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.