قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية البلديات
المادة الأولى
فتح المادةأن المعدل الادنى القانونى للاقتطاع الذي تأخذه البلديات من ايرادات التسيير والذي تخصصه لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار يحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1975 ...
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاقتطاع الايرادات المبينة بعده :
- الباب 74 : ما تخصصه مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية مع خفض المساعدة المعدة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413) ،
الباب 75 — الضرائب غير المباشرة ، - الباب 76 : الضرائب المباشرة مع خفض المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ، - الباب 77 : الرسم الوحيد على السيارات.
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو الضرائب المختلفة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي عبد القادر بن مبارك - الجرائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.