قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة الموافق 20 التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين 1231 والكتاب للشؤون الخارجية. 1232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.