قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية. 1232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.