قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عليه في 10 يوليو سنة 1974 بدكار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.