مرسوم رقم 84-96
مرسوم رقم 84-96 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي. 686
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الاعلام، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع للمرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.