مرسوم رقم 84-95
مرسوم رقم 84-95 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 686
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق
5) مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.