مرسوم رقم 84-97
مرسوم رقم 84 97 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي. 687
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الاعلام سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، يخضع للمرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.