مرسوم رقم 84-92 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية - ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،
- اعتبارا لروابط الاخوة المتواجدة بين البلدين، ورغبة منهما في توطيدها وتنميتها، وحرصا منهما على ضبط وتحسين القواعد المتعلقة بالحماية القنصلية ازاء مواطني كلا البلدين، وتأكيدا منهما على أن أحكام اتفاقية فيينا - حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل سنة 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه 1963، يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم تقع معالجتها صراحة في نطاق أحكام هاته الاتفاقية اتفقتا على الاحكام الآتية :
العنوان الاول تعريف الفصل الاول حسب مفهوم هاته الاتفاقية : 1 (1) تدل عبارة «الدولة الباعثة على الطرف I المتعاقد الذي يسمى الموظفون القنصليون حسبما هم معرفون في مايلي : 2 (2) تدل عبارة دولة الاقامة على الطرف المتعاقد الذى يباشر الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. 3 (3) - تدل عبارة «مواطني على مواطني احدى الدولتين، وبقدر ما تنطبق عليها مقتضيات هاته الاتفاقية على الذوات المعنوية الكائن مقرها على تراب احدى الدولتين والمؤسسة طبقا لقانون هاته الدولة. 4 ( - تدل عبارة «مركز قنصلى على كل القنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. 5 (5) تدل عبارة «دائرة قنصلية على التراب المسند الى مركز قنصلى لمباشرة الوظائف القنصلية.
6) (6) - تدل عبارة رئيس مركز قنصلى على الشخص المكلف بمباشرة العمل بالصفة المذكورة 7 (7) تدل عبارة «موظف قنصلى على كل شخص بمشمول رئيس المركز القنصلى مكلف بمباشرة الوظائف القنصلية بوصفه قنصلا عاما | أو قنصلا أو قنصلا مساعدا أو نائبا أو ملحقا قنصليا.
يشترط على الموظف القنصلى أن تكون له جنسية الدولة الباعثة دون جنسية دولة الاقامة وألا يكون مقيما قارا بتراب دولة الاقامة ولا يتعاطى هناك أي نشاط مهنى ماعدا وظائفه القنصلية . 8 ( - تدل عبارة رئيس فرع قنصلى على الموظف القنصلى المعتمد في جزء من الدائرة القنصلية من قبل رئيس المركز القنصلي.
و) تدل عبارة «مستخدم قنصلي» على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية أو الفنية لمركز قنصلي.
10) - تدل عبارة عضو من خدمة المركز القنصلى على كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي.
(11) تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وخدمة المركز القنصلي,
12) - تدل عبارة عضو من الخدمة الخواص»
على الشخص المنتدب من طرف أحد أعضاء المركز القنصلى لخدمته الخاصة دون سواها.
13) - تشمل عبارة «الاسرة» الزوج والابناء القصر والوالدين هم فى كفالة الموظف القنصلي والعائشين في منزله.
(14) - تدل عبارة « المحلات القنصلية، على البناءات أو أجزاء البناءات والاراضي التابعة مهما كان مالكها المستعملة لاغراض المركز القنصلي أو فروعه دون سواها.
15) - تشمل عبارة «المحفوظات القنصلية»
كل الاوراق والوثائق والمراسلات والكتب والافلام والاشرطة المغناطيسية والدفاتر التابعة للمركز القنصلى وكذلك معدات الابراق الرمزى ومجموع الجذاذات والاثاث المعد لحماية المحفوظات القنصلية وحفظها. 16 (16) - تدل عبارة «المراسلات الرسمية للمركز القنصلى على كل مراسلة تخص المركز القنصلي ووظائفه. 17 (17) - تدل عبارة سفينة الدولة الباعثة على كل باخرة ملاحة بحرية مسجلة طبقا لتشريع الدولة الباعثة بما في ذلك البواخر التي تملكها تلك الدولة باستثناء البواخر الحربية.
الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 657
18) تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة الباعثة وحاملة لعلامات مميزة لها بما في ذلك الطائرات التي تملكها تلك الدولة باستثناء الطائرات الحربية العنوان الثاني اقامة العلاقات القنصلية وتسييرها الفصل الثاني 1 I (1) لا يمكن اقامة مركز قنصلي في تراب دولة الاقامة الا برضا هاته الدولة. 2 ( - مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية تحدد من طرف الدولة الباعثة وتعرض على مصادقة دولة الاقامة . 3 (3) - لا يمكن ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي أو رتبته أو دائرته من طرف الدولة الباعثة الا برضا دولة الاقامة. 4 (4) كما يجب الحصول على رضا دولة الاقامة في حالة فتح فرع قنصلى خارج مقر القنصلية العامة أو القنصلية. 5 (5 ويجب أيضا الحصول مسبقا وصراحة على رضا دولة الاقامة لفتح مكتب تابع لقنصلية خارج مقرها .
الفصل الثالث يقع قبول رؤساء المراكز القنصلية والاعتراف بهم من طرف حكومة دولة الاقامة طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها بترابها بعد الاستظهار بالبراءة القنصلية، وتسلم لهم الاجراءات المتضمنة بيان دائرتهم بلا تأخير وبدون مصاريف وفى انتظار تسليمه هاته الاجازة يجوز تمكين رئيس المركز القنصلى مؤقتا من مباشرة وظائفه ومن التمتع بأحكام هاته الاتفاقية ...
وحالما يقع السماح لرئيس المركز القنصلى ولو بصفة وقتية بمباشرة وظائفه فعلى دولة الاقامة أن تعلم بذلك حالا السلطات المختصة بالدائرة القنصلية، كما عليها السهر على اتخان التدابير اللازمة قصد تمكين رئيس المركز القنصلي من القيام بواجبات مهمته ومن التمتع بالمعاملات المقررة بأحكام هاته الاتفاقية.
أما بالنسبة للموظفين القنصليين غير رؤساء المراكز فان دولة الاقامة تسمح لهم بمباشرة وظائفهم بناء على تسميتهم شريطة أن يقع اعلانها بذلك .
لا يمكن الامتناع من تسليم الاجازة أو سحبها الا لاسباب خطيرة وكذلك الأمر في صورة الامتناع من قبول الموظفين القنصليين غير رؤساء المراكز أو طلب سحبهم.
الفصل الرابع
- يقع اعلام وزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة أو السلطة التي تعينها هاته الوزارة بما يأتي :
ا تسمية أعضاء المركز القنصلي ووصولهم لهذا المركز بعد تسميتهم وخروجهم من البلاد بصفة نهائية أو انتهاء مهمتهم وكذلك كل التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم في مدة مباشرتهم العمل بالمركز القنصلي.
ب قدوم كل شخص من أسرة عضو المركز القنصلى يعيش بمنزله ومغادرته نهائيا للبلادة وعند الاقتضاء الاعلام بكل انتماء جديد لهاته الاسرة أو انفصال عنها.
ج - قدوم الخدمة الخواص ومغادرتهم البلاد نهائيا وعند الاقتضاء انتهاء عملهم بالصفة المذكورة.
د - انتداب الاشخاص المقيمين بدولة الاقامة بوصفهم مستخدمين قنصليين أو أعضاء من خدمة المراكز أو أعضاء من الخدمة الخواص وكذلك فصلهم عن العمل.
2) - ويتعين الاعلام مسبقا بكل قدوم ومغادرة | نهائيا. 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الفصل الخامس عدد أعضاء المركز القنصلي تحدد الدولة الباعثة حسب أهمية هذا المركز ومتطلبات التطور العادي لنشاطه، غير أنه يمكن لدولة الاقامة فرض ابقاء حديد أعضاء المركز القنصلي في حدود ما تعتبره معقولا باعتبار الظروف المتواجدة بالدائرة القنصلية وحاجيات المركز القنصلي.
الفصل السادس
(1) يمكن بصفة مؤقتة للاعضاء الدبلوماسيين - التابعين للبعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة المباشرين ميلاد الاقامة، وكذلك للموظفين القنصليين المباشرين بهذا البلد بوصفهم نوايا موكلين مباشرة وظائف رئيس مركز قنصلى توفى أو منع من مباشرة عمله بسبب المرض أو غيره من الاسباب الاخرى.
2) - يمكن للنواب الموكلين وبشرط اعلام السلطات المختصة ببلد الاقامة مباشرة وظائفهم والتمتع بأحكام هاته الاتفاقية ريثما يستأنف الرئيس الرسمي للمركز وظائفه أو يقع تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي. 3 ( - اذا عينت الدولة الباعثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل النائبا من بين أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة الباحثة فان العضو الدبلوماسي المعنى يحتفظ بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية, العنوان الثالث الوظائف القنصلية الفصل السابع للموظفين القنصليين أهلية : ) - حماية حقوق الدولة الباعثة، وكذلك حقوق ومصالح مواطنيها بدولة الاقامة والعمل على تنمية العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 (2) - مساعدة مواطنى الدولة الباعثة في مساعيهم لدى سلطات دولة الاقامة.
(3) - مع مراعاة العادات والاجراءات المعمول بها بدولة الاقامة اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل مواطنى الدولة الباعثة لدى المحاكم وغيرها من سلطات دولة الاقامة تمثيلا ملائما واتخاذ الاجراءات المؤقتة للمحافظة على حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين اذا كانوا بموجب غيابهم أو غيره من الاسباب لا يستطيعون الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم.
4) - الاستطلاع بكل الوسائل المسموح بها عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية بدولة الاقامة ورفع تقرير في ذلك لحكومة الدولة الباعثة وارشاد الاشخاص الذين يهمهم الامر.
الفصل الثامن بامكان الموظفين القنصليين في مباشرة وظائفهم الاتصال :
1 - بالسلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية ..
ب - بالسلطات المركزية المختصة لدولة الاقامة اذا وبقدر ما تسمح بذلك قوانين وتراتيب وعادات دولة الاقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.
الفصل التاسع من حق الموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية :
1) - أن يقوموا بترسيم مواطنيهم وفي حدود ما يتفقوا مع تشريع دولة الاقامة احصائهم ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض اعانة السلطات المختصة لهاته الدولة.
2) أن ينشروا بواسطة الصحافة اعلامات موجهة لمواطينهم أو أن يبلغوهم شتى الاوامن والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة اذا الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 كانت هاته الاعلامات والاوامر والوثائق تتعلق | بخدمة وطنية.
(3) أن يسلموا أو يحددوا أو يعدلوا :
1 - الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة الباعثة.
ب - التأشيرات والوثائق الصالحة للاشخاص الراغبين في الذهاب الى الدولة الباعثة.
(4) أن يبلغوا الوثائق العدلية والغير العدلية الموجهة لمواطنيهم وأن يتولوا في الميدان المدني والتجاري تنفيذ الانابات العدلية المتعلقة بالاستماع لمواطنيهم طبقا للاتفاقيات بين الدولتين المعمول بها في هذا الميدان واذا لم تكن ثمة اتفاقيات من هذا النوع ينبغى القيام بما ذكر بما يتفق مع قوانين وتراتيب دولة الاقامة.
5) 1 أن يتولوا ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات وموظفى الدولة الباعثة أو دولة الاقامة والتعريف بها والتصديق عليها مالم يتعارض ذلك مع قوانين وتراتيب هاته الدولة وهاته التراجيم لها نفس القوة والقيمة كما لو كانت صادرة عن المترجمين المحلفين لاحدى الدولتين.
ب ۔ أن يتلقوا التصريحات ويقيموا الرسوم ويعرفوا بالامضاءات ويشهدوا بصحتها ويؤشرون ويترجمون الوثائق ويشهدوا بصحتها اذا كانت تلك الرسوم والاجراءات مفروضة بمقتضى قوانين وتراتيب الدولة الباعثة.
6) أن يتلقوا بالشكل العدلي مالم تعارض في ذلك قوانين وتراتيب دولة الاقامة :
أ الرسوم والعقود التي يرغب مواطنيهم في ابرامها وانجازها بهذا الشكل باستثناء العقود والوثائق المتعلقة باثبات واحالة حقوق عينية على الاملاك العقارية الموجودة بدولة الاقامة.
يصرف النظر عن جنسية الطرفين ب - الرسوم والعقود اذا كانت متعلقة بمكاسب توجد بتراب الدولة الباعثة أو بمعاملات من المتعين ابرامها بتراب هاته الدولة أو كانت تهدف لانشاء آثار قانونية بنفس التراب. 7 (7) أن يقبلوا بوجه الوديعة مالم يعارض في ذلك تشريع دولة الاقامة مبالغ مالية ووثائق وكل الاشياء مهما كان نوعها التي تسلم لهم من طرف مواطنى الدولة الباعثة أو لفائدتهم، ولا يمكن اخراج هاته الودائع من دولة الاقامة الا طبقا لقوانين وتراتيب هاته الدولة. 8 (8) 1 - أن يقيموا ويدرجوا ويبلغوا رسوم الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة الباعثة.
ب أن يبرموا الزواج اذا كان الراغبان في الزواج من مواطنى الدولة الباعثة وعليهم أن يعلموا بذلك السلطات المختصة بدولة الاقامة اذا اقتضى ذلك تشريعها..
ج) أن يتولوا اعتمادا على قرار قضائي اكتسب القوة التنفيذية على مقتضى تشريع الدولة الباعثة ادراج رسم حل الزواج المبرم لديهم أو التنصيص عليه.
و أن يتولوا اقامة التقديم أو الوصاية على القصر من مواطنيهم في حدود ما يتفق مع تشريع كلا الدولتين.
أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذا الفصل لا تعنى مواطنى الدولة الباعثة من واجب القيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين دولة الاقامة.
الفصل العاشر
1) على سلطات دولة الاقامة أن تعلم المركز القنصلى للدولة الباعثة بكل قرار يقضى بحرمان أحد مواطنيها من حريته مع بيان وصف الافعال التي انبنى عليها وذلك في أجل ما بين يوم وثمانية أيام ابتداء من يوم ايقاف المواطن المذكور أو سجنه أو حرمانه من حريته بأى شكل | من الاشكال. 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه كل خطاب موجه الى المركز القنصلي من طرف الشخص الموقف أو المسجون والمحروم بأي شكل من الاشكال من حريته يجب على سلطات دولة الاقامة تبليغه بدون تأخير وعلى هاته السلطات تعريف المعنى بالامر بحقوقه المنصوص عليها بهذه الفقرة.
2 - للموظفين القنصليين أن يؤدوا الزيارات الى مواطن الدولة الباعثة المسجون أو الموقف تحفظيا أو الخاضع لاى نوع من أنواع الايقاف وأن يحادثوه ويكاتبوه ويمكن للموظفين القنصليين من حقوقهم في زيارة هذا المواطن والتخاطب معه في أجل ما بين يومين وخمسة عشرة يوما ابتداء من يوم ايقافه أو سجنه أو حرمانه من حريته بأى شكل من الاشكال. 3 (3) - الحقوق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل تقع ممارستها طبقا لقوانين وتراتيب دولة الاقامة.
الفصل الحادي عشر 1 ( - اذا توفى مواطن للدولة الباعثة بتراب دولة الاقامة فعلى السلطات المختصة لهاته الدولة أن تعلم بذلك المركز القنصلي.
2) - (أ (أ) - اذا طلب ذلك المركز القنصلى الواقع اعلامه بوفاة أحد مواطنيه فعلى السلطات المختصة بدولة الاقامة أن تمده اذا سمح بذلك تشريعها بالمعلومات التي تستطيع جمعها قصد ضبط المخلف واقامة الورثة.
ب) للمركز القنصلى للدولة الباعثة أن يطلب من السلطة المختصة لدولة الاقامة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بتراب دولة الاقامة وادارتها. ) - للموظف القنصلى أن يساعد مباشرة | أو بواسطة نائب له على انجاز التدابير المشار عليها بالمقطع - ب .. 1 3 ( - اذا وجب اتخاذ وسائل تحفظية ولم يحضر أى وارث ولا نائب عنه يقع استدعاء موظف قنصلى للدولة الباعثة عند الاقتصاء من طرف سلطات دولة الاقامة لحضور عمليات رضع الاختام وازالتها وحضور ضبط المخلف. 4 ( - (4 اذا آل بعد اتمام الاجراءات المتعلقة بالتركة بتراب دولة الاقامة المنقول من التركة أو محصول بيع المنقول والعقار منها، الى وارث أو مستحق أو وصى من مواطني الدولة الباعثة ليس مقيما بتراب دولة الاقامة ولم يعين نائبا عنه فان الاموال المذكورة أو محصول بيعها تسلم للمركز القنصلى للدولة الباعثة على شرط :
ا - ثبوت صفة الوارث أو المستحق أو الوصى.
ب وقوع الاذن اذا اقتضى الحال من طرف الدوائر المختصة بتسليم أموال التركة أو محصول بيعها .
ج - أداء أو ضمان جملة ديون التركة الواقع التصريح بها في الاجل المقرر بتشريع دولة الاقامة .
أداء أو ضمان معاليم الميراث. 5 ( -- اذا كان أحد مواطني الدولة الباعثة بصفة وقتية بتراب دولة الاقامة وتوفى بهذا التراب فان الادباش الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم بدون أي اجراء بصفة وقتية الى المركز القنصلي للدولة الباعثة قصد حفظها وذلك مع مراعاة ما للسلطات الادارية أو القضائية بدولة الاقامة من.
حق حجزها لمصلحة القضاء.
على المركز القنصلى أن يسلم هاته الادباش الشخصية، وكذلك المبالغ المالية الى أية سلطة لدولة الاقامة تعين للقيام بادارتها وتصفيتها وعليه احترام تشريع دولة الاقامة فيما يتعلق بتصدير الادباش وتحويل المبالغ المالية.
الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الفصل الثاني عشر اذا كانت سفينة الدولة الباعثة بأحد موانيء دولة الاقامة فان ربان السفينة وبحارتها يؤذن لهم بالاتصال برئيس المركز القنصلي الذي يوجد بدائرته الميناء، ولرئيس هذا المركز أن يباشر بكل حرية وبدون تدخل سلطات دولة الاقامة الوظيفة المنصوص عليها بالفصل 13 والمباشرة هاته الوظائف فانه يمكن لرئيس المركز القنصلي بعد السماح للسفينة بحرية الاعمال، ارتقاؤها مصحو با اذا أراد ذلك بعضو أو أكثر من أعضاء المركز القنصلي.
وللفرض نفسه فان لربان السفينة ولكل عضو من بحارتها أن يأتوا أيضا للمركز القنصلي الذي بدائرته السفينة ولهاته الغاية فلهم رخصة مرور تمنحها اياهم سلطات دولة الاقامة عند الاقتضاء واذا امتنعت مع ذلك هاته السلطات استنادا على أن المعنيين بالامر لا يستطيعون ماديا الرجوع الى السفينة قبل سفرها فعليها أن تعلم بذلك حالا المركز القنصلى المختص.
ولرئيس المركز القنصلى أن يطلب مساعدة سلطات دولة الاقامة فى كل قضية تتعلق بمباشرة الوظائف المنصوص عليها بهذا الفصل ولا تقدم هاته السلطات تلك المساعدة الا اذا كانت لديها أسباب مقبولة لرفضها في صورة معينة.
الفصل الثالث عشر للموظفين القنصليين : 1 (1) أن يتلقوا كل التصريحات ويقيموا كل الوثائق التي يقتضيها تشريع الدولة الباعثة في خصوص :
اب تسجيل سفينة بالدولة الباعثة اذا لم تصنع ولم تسجل بدولة الاقامة، وفى عكس ذلك بعد الاذن الممنوح من طرف هاته الدولة.
ب - تشطيب تسجيل سفينة للدولة الباعثة.
ج تسليم وثائق الملاحة لسفن النزهة التابعة للدولة الباعثة.
د كل تغيير في ملكية سفينة لهاته الدولة.
ه - كل ترسيم رهن عقارى أو غيره من الديون المحمولة على سفينة لهاته الدولة.
2) أن يستنطقوا الربان وأعضاء البحارة ويطلعوا على أوراق السفينة ويتلقوا كل التصريحات المتعلقة بمراحل سفر السفينة وتوجهها وأن يعطوا بصفة عامة على تسهيل قدومها وخروجها.
3) أن يرافقوا الربان وأعضاء البحارة الى سلطات دولة الاقامة وأن يقدموا لهم كل المساعدات بما في ذلك مساعدتهم أمام المحاكم عند الاقتضاء. 4 (4) أن يتولوا فصل النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط وأعضاء البحارة بما فيها المتعلقة بالاجرة وتنفيذ عقد الاستئجار شريطة عدم التصريح من طرف السلطات القضائية لدولة الاقامة بأنها مختصة عملا بأحكام الفصل 14 من هذه الاتفاقية ولهم تحت نفس الشرط ممارسة النفوذ المسندة اليهم من طرف الدولة الباعثة فيما يتعلق بالاستئجار والركوب والطرد ونزول البحارين واتخاذ الوسائل الكفيلة بحفظ النظام واحترام قواعد الانضباط على متن السفينة. 5 (5 - أن يتخذوا الوسائل الكفيلة باحترام تشريع الدولة الباعثة في مادة الملاحة. 6 (6) أن يتولوا عند الحاجة ترحيل البيان وأعضاء البحارة وادخالهم الى المستشفى. 7 (7) أن يقوموا بعمليات ضبط المخلف وغيرها من الاعمال اللازمة لحفظ الممتلكات والاشياء مهما كان نوعها المخلفة من المواطنين البحارة والركاب الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الباعثة قبل وصولها إلى الميناء.
الفصل الرابع عشر 1 ( لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في قضية تهم - الادارة الداخلية للسفينة الا بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي وفي صورة حصول مانع لهذا الاخير بطلب أو بموافقة الربان. 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه 2 (2) - فيما عدا طلب أو موافقة الربان أو رئيس المركز القنصلى فإن سلطات دولة الاقامة لا تتدخل في أي قضية تحدث على متن السفينة الا للمحافظة على الهدوء والنظام العام أو لمصلحة الصحة والامن العام في البر وفى الميناء ولردع اضطرابات قد يكون شارك فيها أشخاص أجانب عن البحارة.
3) لا تجرى سلطات دولة الاقامة في تتبع بشأن الجرائم المرتكبة على متن السفينة الا اذا توفر فيها شرط من الشروط الآتية :
أ - أن تكون قد مست بالهدوء أو أمن الميناء أو بالقوانين الترابية المتعلقة بالصحة العمومية وأمن الحياة البشرية في البحر والجمارك وغير ذلك من اجراءات المراقبة.
ب ۔ أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص أجانب عن البحارة أو مواطنين لدولة الاقامة.
ج أو تكون مستوجبة لعقاب قاض بالحرمان | من الحرية مدة خمس سنوات على الاقل حسبما يقتضيه تشريع كلا الطرفين المتعاقدين. 4 (4) - اذا كانت سلطات دولة الاقامة تنوى سعيا وراء ممارسة الحقوق المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ايقاف أو استنطاق شخص | على متن السفينة أو حجز أموال أو اجراء بحث رسمى على متن السفينة فعلى هاته السلطات أن تعلم في الابان الموظف القنصلى المختص حتى يستطيع هذا الأخير حضور هاته الزيارات والتفتيشات أو الايقاف أو الاعلام الموجه لهذا الغرض يبين به وقت مضبوط واذا لم يحضر الموظف القنصلى أو نائبه يقع اتمام ما ذكر في غيابه وتتبع نفس الطريقة في صورة ما اذا كان الربان أو أعضاء البحارة مطالبين بالادلاء بتصريحات لدى المحاكم او الادارات المحلية.
غير أنه في صورة العثور على جناية أو جنحة ملتبس بها فان سلطات دولة الاقامة تعلم كتابيا الموظف القنصلى بالاجراءات الاستعجالية التي تعين اتخاذها.
(5) - أحكام هذا الفصل لا تنطبق على التفتيشات العادية فيما يخص الجمارك والصحة وقبول الاجانب ومراقبة الشهادات الدولية المتعلقة بالامن.
الفصل الخامس عشر 1 I ( -- اذا غرقت سفينة تابعة للدولة الباعثة وارتطمت بساحل دولة الاقامة فان المركز القنصلي الذي وقع بدائرته الغرق أو الارتطام يعلم بذلك في أقرب وقت ممكن من طرف السلطات المختصة بدولة الاقامة.
وتتخذ هذه السلطات كل التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والاشخاص والحمولة وغيرها من الاموال الموجودة بها وكذلك لمنع وردع كل نهب وكل اضطراب بالسفينة.
اذا فرقت سفينة أو ارتطمت بميناء أو كانت خطرا على الملاحة فى المياه الاقليمية لدولة الاقامة للسلطات المختصة أن تطالب أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الاضرار التي قد تسبب فيها السفينة لاجهزة الميناء أو لسفن أخرى.
يسمح لرئيس المركز القنصلي بوصفه نائبا عن المجهز أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الترابي التدابير التي كان المجهز يتخذها لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة.
ولا يكون الامر على خلاف ذلك الا اذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من اجراءات واذا تولى المعنيون بالامر من مالكى السفينة ومالكي حمولتها ومجهزين ومؤمنين أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء دفع المصاريف التي ترتبت بعد وقدموا ضمانا في خلاص ما بقى منها.
لا تستخلص سلطات دولة الاقامة بالنسبة للاشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها أي شيء من المعاليم والضرائب الموظفة على دخول البضائع بترابها الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 الا اذا كانت تلك الاشياء قد أنزلت قصد الاستعمال والاستهلاك بترابها.
لا تستخلص سلطات دولة الاقامة بالنسبة للسفينة الغارقة أو السرتطمة وحمولتها أي شيء من المعاليم والضرائب غير التي أشير اليها بالفقرة السابقة أو المتشابهة منها نوعا وقيمة مما يستخلص في ظروف مماثلة على سفن دولة الاقامة. 2 ( - اذا غرقت السفينة تحمل علما غير دولة الاقامة وكانت الاشياء التي هي جزءا منها أو من حمولتها قد وجدت بساحل دولة الاقامة أو بالقرب منه أو جلبت الى أحد موانىء هاته الدولة فرئيس المركز القنصلى الذى بدائرته وجدت أو جلبت تلك الاشياء يؤذن له بوصفه نائبا عن مالكها ومع توفر الشروط الآتية باتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وتوجيهها مما قد كان يتخذه المالك نفسه طبقا للتشريع المعمول به في دولة الاقامة.
اذا كانت الاشياء جزءا من سفينة الدولة - الباعثة أو ملكا لمواطني هاته الدولة.
ب - اذا تعذر على مالك الاشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هاته التدابير وسمح له بذلك قانون العلم.
الفصل السادس عشر أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق على السفه العربية ولا على الطائرات الحربية.
الفصل السابع عشر
1) (1) - مع مراعاة قوانين وتراتيب دولة الاقامة فان للموظفين القنصليين أن يمارسوا حق المراقبة والتفقد المقرر بقوانين وتراتيب الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة بهاته الدولة، وكذلك أعوانها ولهم أيضا اسعافهم. 2 ( اذا أصيبت طائرة مسجلة بالدولة - الباعثة بحادث على تراب دولة الاقامة فان | السلطات المختصة بهاته الدولة تعلم بذلك بدون تأخير المركز القنصلى الاقرب للمكان الذي وقع فيه الحادث.
الفصل الثامن عشر زيادة على الوظائف المحددة بهذه الاتفاقية للموظفين القنصليين، أن يباشروا كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف دولية الاقامة بملائمتها لصفتهم.
يمكن أن ينجر عن الاعمال المنجزة حال مباشرة هاته الوظائف القنصلية استخلاص المعاليم والضرائب المقررة في هذا الشان بتشجيع الدولة الباعثة.
العنوان الرابع الحصانات والامتيازات الفصل التاسع عشر للدولة الباعثة الحق في أن تقتني وتجوز بتراب دولة الاقامة طبقا لقوانين وتراتيب هاته الدولة كل عقار ضرورى لاقامة مركز قنصلي أو لمقر اقامة موظف قنصلي.
الفصل العشرون I ( - المحلات القنصلية وأثاثها وأمتعة المركز القنصلي وكذلك وسائل النقل لا يمكن أن تكون موضوع تسخير مهما كان شكله. 2 (2) - ولا تكون المحلات المذكورة معفاة من الانتزاع لغرض الدفاع الوطني أو المصلحة العامة طبقا لقوانين دولة الاقامة.
واذا كان الانتزاع ضروريا للاغراض المذكورة وفى صورة امتلاك الدولة الباحثة لتلك المحلات تدفع لها فعلا منحة سريعة وعادلة وتتخذ دولة الاقامة التدابير التي من شأنها أن تسهل على الدولة الباعثة المالكة أو المتصرفة لتلك المحلات تنصيب المركز القنصلى على كل ما يحول دون مباشرة الوظائف القنصلية. 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الفصل الواحد والعشرون الخاصة بالمناطق التي يحجز دخولها ويخضع المحلات القنصلية ومقر المركز القنصلي التراتيب تتعلق بالامن الوطني فان أعضاء المركز لا تنتهك حرمتها، ولا يجوز لاعوان دولة الاقامة دخولها الا برضا رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من طرفه أو برضا رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة وعلى كل فالرضا يحصل ضمنيا فى صورة الحريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب اتخاذ وسائل وقائية سريعة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل فانه من واجب دولة الاقامة اتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون أن تتعرض المحلات القنصلية ومقر الموظفين القنصليين، اذا اقتضت الظروف للاكتساح أو للضرر ولمنع كل ما من شأنه أن يعكر سلامة المركز القنصلي ويمس من كرامته .
الفصل الثاني والعشرون للموظفين القنصليين رؤساء المراكز أن يضعوا على السياج الخارجى للبناية القنصلية، وكذلك على محلات اقامتهم شعار شرف الدولة الباعثة يشار فيه باللغة العربية الى المركز القنصلي. ولهم أيضا الحق في اقامة علم الدولة الباعثة على البناية القنصلية وعلى مقر اقامة رئيس المركز القنصلي.
ويمكن أيضا لرؤساء المركز القنصلى خلال قيامهم بمهامهم اقامة راية الدولة الباعثة على وسائل النقل التي يستعملونها لهذا الغرض.
يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماية اعلام وشعارات وزيارات الدولة الباعثة.
الفصل الثالث والعشرون لا تنتهي حرمة محفوظات المركز القنصلي وثائقه ودفاتره الاخرى فى كل زمان ومكان وليس لسلطات دولة الاقامة الاطلاع عليها مهما كان السبب.
الفصل الرابع والعشرون مع مراعاة قوانين وتراتيب بلد الاقامة القنصلى مرخص لهم في التنقل بها بكل حرية المباشرة وظائفهم في حدود الدائرة القنصلية.
الفصل الخامس والعشرون
1) تمنح دولة الاقامة وتحمى حرية المخابرات لاغراض رسمية لفائدة المركز القنصلي.
وللمركز القنصلى عند التخابر مع حكومة الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية الاخرى اينما وجدت أن يستعمل جميع وسائل التخابر المختصة بما فيها سعاة البريد الدبلوماسي أو القنصلى والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبر بات اللغزية والرمزية.
الا أن ليس للمركز القنصلى أن ينصب ويستعمل جهاز ارسال لاسلكى الا بموافقة دولة الاقامة. 2 (2) - المراسلات الرسمية للمركز القنصلي لا تنتهك حرمتها. 3 (3) - الحقيبة القنصلية لا يجوز فتحها ولا حجزها الا أنه اذا كانت للسلطات المختصة لدولة الاقامة أسباب جدية تجعلها تعتقد أن بالحقيبة أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والادوات المشار اليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل فلها أن تطلب فتح الحقيبة بمحضرها من طرف ممثل مأذون للدولة الباعثة واذا رفضت سلطات هاته الدولة تلبية هذا الطلب فان الحقيبة ترجع حيث مصدرها. 4 (4) ينبغى أن تكون الطرود المتألفة منها الحقيبة القنصلية حاملة لعلامات خارجية ظاهرة للعيان للدلالة على نوعها ولا يمكن أن تحوى هاته الطرود سوى المراسلات الرسمية والوثائق أو الادوات المعدة لاستعمال رسمي دون سواه. 5 (5) - على ساعى البريد القنصلى أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الطرود المتألفة منها الحقيبة القنصلية ولا يجوز أن يكون ساعي البريد القنصلى مواطنا لدولة الاقامة ولا يكون مقيما بها بصفة دائمة باستثناء مواطن الدولة الباعثة الا اذا رضيت دولة الاقامة بذلك.
يتمتع ساعي البريد القنصلى أثناء مباشرته لوظيفته بحماية دولة الاقامة ويتمتع بالحصانة الشخصية ولا يمكن اخضاعه لاى نوع من أنواع الايقاف أو السجن.
6) للدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تسمى لغرض معين سعاة بريد قنصليين وفى هاته الصورة تطبق على هؤلاء أحكام الفقرة الخامسة من هذا الفصل على أن الحصانات الواردة في تلك الفقرة ينتهى مفعولها بمجرد ما يسلم ساعى البريد الحقيبة التي بعهده الى المرسل اليه.
(7) - يجوز تسليم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية متجهة الى نقطة الدخول مرخص فيها .
وعلى هذا القائد أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تبين عدد الطرود المتألفة منها الحقيبة ولا يعتبر ساعي بريد قنصلي، وبعد الاتفاق بين السلطات المحلية المختصة والمركز القنصلى يمكن لهذا الاخير ايفاد أحد أعضائه ليتسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة القنصلية من أيدى قائد السفينة أو الطائرة.
الفصل السادس والعشرون
1) للمركز القنصلي أن يستخلص بتراب دولة الاقامة المعاليم والاداءات المنصوص عليها بقوانين وتراتيب الدولة الباعثة الناتجة عن الخدمات القنصلية . 2 (2) - المبالغ المالية المستخلصة بعنوان المعاليم والاداءات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل والوصولات المختلفة بها معفاة من كل الضرائب والاداءات بدولة الاقامة.
الفصل السابع والعشرون تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بما - يستحقونه من احترام وتتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أى اعتداء على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.
الفصل الثامن والعشرون 1 ( لا يمكن ايقاف الموظفين القنصليين أو - سجنهم تحفظيا الا في حالة ارتكابهم لجريمة تستوجب العقاب بالسجن مدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة، وعلى اثر قرار السلطة القضائية المختصة.
2) - باستثناء الصورة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل فان الموظفين القنصليين لا يمكن سجنهم ولا الحد من حريتهم الشخصية بأي طريقة أخرى الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.
(3) - على الموظف القنصلى اذا أثير ضده تتبع جزائي أن يمثل أمام السلطات المختصة : الا أنه فيما عدا صورة الفقرة الاولى من هذا الفصل يتعين اجراء هذا التتبع مع مراعاة المكانة الرسمية للموظف القنصلى وتجنب قدر الامكان تعطيل سير الوظيفة القنصلية. وفى الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل اذا بات من الضرورى ايقاف الموظف القنصلى تحفظيا فان التتبع الموجه ضده يلزم فتحه في أسرع الآجال. 4 (4) - في صورة ايقاف موظف قنصلى أو سجنه تحفظيا أو فتح تتبعات ضده فان دولة الاقامة تعلم بذلك حالا البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الراجع لهما هذا . الموظف الفصل التاسع والعشرون
1 - الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون لا يقاضون من طرف السلطات القضائية والادارية لدولة الاقامة من أجل الاعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم الوظائف القنصلية. 2 (2) الا أن أحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل لا تنطبق في صورة الدعوى المدنية :
ا الناتجة على ابرام عقد ممضى من طرف - موظف قنصلى أو مستخدم قنصلى لم يبرمه صراحة أو ضمنيا بوصفه نائبا عن الدولة الباعثة. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه ب المقامة من طرف الغير ضد موظف قنصلى | الحصانة بالنسبة لوسائل تنفيذ الحكم التي تستلزم أو مستخدم قنصلى من أجل الضرر الناتج عن حادث تسببت فيه بدولة الاقامة سيارة أو سفينة أو طائرة.
الفصل الثلاثون 1 (1) - يجوز استدعاء أعضاء المركز القنصلى لاداء الشهادة فى القضايا العدلية والإدارية. ليس للمستخدمين القنصليين وخدمة المركز القنصلي فيما هذا الصور المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل أن يمتنعوا من أداء الشهادة واذا امتنع موظف قنصلي من أداء الشهادة فلا تطبق عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى.
2) (2) - يتعين على السلطة التي تطلب أداء الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بالمركز القنصلى أو أن تقبل منه كلما أمكن ذلك تصريحا كتابيا. 3 ( - لا يلزم أعضاء المركز القنصلى على أداء شهادة بشأن أعمال تتصل بمباشرة وظائفهم ولا على الادلاء بالمراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها ولهم أيضا حق الامتناع من أداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة.
الفصل الواحد والثلاثون ) يمكن للدولة الباعثة أن تتخلى بالنسبة لاحد أعضاء المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية. 2 (2) من الواجب دائما أن يكون التخلى صريحا وأن يبلغ كتابيا الى دولة الاقامة.
تخليا مستقلا.
الفصل الثاني والثلاثون 1 I - الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذلك أعضاء أسرتهم معفون من كل الواجبات المقررة بقوانين وتراتيب دولة الاقامة الخاصة بترسيم الاجانب ورخص الاقامة.
2) - غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما للدولة الباعثة بصفة دائمة أو الذي يتعاطى بدولة الاقامة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أحد أفراد أسرته.
الفصل الثالث والثلاثون 1 (1 - أعضاء المركز القنصلى معفون بالنسبة للخدمات التي يؤدونها لفائدة الدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين وتراتيب دولة الاقامة المتعلقة باستخدام اليد العاملة وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل. 2 (2) - الخدمة الخواص بالموظفين القنصليين أو بالمستخدمين القنصليين معفون من الواجبات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل في صورة عدم مباشرتهم بدولة الاقامة لاى عمل آخر بصفة خاصة قصد الربح.
الفصل الرابع والثلاثون 1 (1) - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل فان أعضاء المركز القنصلي وأعضاء أسرتهم معفون فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة من مقتضيات قوانين وتراتيب الضمان
(3) - اذا قام موظف قنصلى أو مستتخدم قنصلى | الاجتماعى المعمول بها في دولة الاقامة.
بدعوى في مادة قد يكون فيها متمتعا بالحصانة القضائية عملا بالفصل 29 فلا يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية بالنسبة لكل دعوى معارضة متصلة مباشرة بالدعوى الاصلية. 4 (4) التخلي عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يفيد ضمنيا التخلى عن | 2 (2) - أعضاء الخدمة الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلى دون سواه ينطبق عليهم أيضا الاعفاء المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل شريطة :
أ - أن يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو ليس لهم بها مقر دائم.
الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
ب - وأن يكونوا خاضعين لقوانين وتراتيب الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو دولة أخرى. 3 (3) - أعضاء المركز القنصلى الذين يستخدمون أشخاصا لا ينطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل مطالبون بالامتثال للواجبات التي تفرضها على المشغل قوانين وتراتيب الضمان الاجتماعي بدولة الاقامة.
(4) - الاعفاء المنصوص عليه بالفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل لا يتنافى والاشتراك الاختيارى في نظام الضمان الاجتماعي لدولة الاقامة ما دامت هاته الدولة تسمح بذلك.
الفصل الخامس والثلاثون
- الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد أسرتهم معفون من كل الضرائب والاداءات الشخصية والعينية سواء كانت وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء :
1 - الاداءات غير المباشرة ذات الصبغة التي تجعلها عادة مندمجة في ثمن البضائع والخدمات.
الاداءات والضرائب الموظفة على الاملاك ب - العقارية الخاصة الموجودة بتراب دولة الاقامة.
ج معاليم الميراث والنقل المستخلصة من طرف دولة الاقامة مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من د الفصل - 37. الاداءات والضرائب المستخلصة كأجر عن تأدية خدمات خاصة.
ه الاداءات والضرائب على المداخيل الشخصية بما في ذلك أرباح رأس المال التي أصلها بدولة الاقامة وكذلك الأداءات على رأس المال المقتطعة من الاستثمارات الواقعة بالمؤسسة التجارية والمالية الموجودة بدولة الاقامة.
و معاليم التسجيل والقضاء والرهن العقاري والتانبر. 2 (2 الخدمة الخواص معفون من الاداءات - والضرائب على الاجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل خدماتهم. 3 ( أعضاء المركز القنصلي الذين
- يستخدمون أشخاصا تخضع مرتباتهم أو أجرهم لاداء على الدخل بدون الاقامة مطالبون باحترام الواجبات المفروضة على المشغلين بمقتضي قوانين وتراتيب هاته الدولة فيما يتعلق باستخلاص الاداء على الدخل.
الفصل السادس والثلاثون حسب ما تقتضيه قوانين وتراتيب دولة الاقامة فان هذه الدولة تسمح بدخول مع الاعفاء من كل المعاليم الجمركية والضرائب وغيرها من الاداءات الاضافية باستثناء مصاريف التخزين والنقل وما شابهها من الخدمات ما يلي :
ا - الاشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.
ب الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي لموظف قنصلي ولاعضاء أسرته بما فيها الاثاث المعد لاقامته ومواد الاستهلاك ينبغي أن لا تتجاوز الكميات اللازمة لاستهلاكها مباشرة من طرف المعنيين بالامر. 2 ( - المستخدمون القنصليون يتمتعون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها بالمقطع ب من الفقرة الأولى من هذا الفصل فيما يتعلق بالاشياء المستوردة بمناسبة انتصابهم لاول مرة. 3 (3 الامتعة الشخصية المصحوبة بالموظفين - القنصليين وأعضاء أسرتهم معهم معفاة من التفقد الجمركي، ولا يمكن اخضاعها لهذا التفقد الا متى كانت هناك أسباب جدية لاحتمال وجود أشياء أخرى غير التي ورد ذكرها بالمقطع - ب - من الفقرة الاولى من هذا الفصل أو أشياء ممنوع توريدها أو تصديرها بمقتضى القوانين والتراتيب المتعلقة بالمحجز الصحي ولا يقع التفقد المشار اليه الا بمحضر الموظف القنصلي أو بمحضر أسرة المعنى بالامر.
الفصل السابع والثلاثون على دولة الاقامة اذا توفى أحد أعضاء المركز القنصلي أو عضو من أسرته : 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه 1 (1) - أن تسمح بتصدير منقولات الهالك باستثناء المنقولات المكتسبة بدولة الاقامة والتي هي موضوع اجراء قاض بتحجيز تصديرها زمن الوفاة. 2 (2) أن لا تستخلص معاليم تركة أو نقل سواء كانت معاليم وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بدولة الاقامة الا نتيجة لوجود الهالك بها بوصفه عضوا من أعضاء المركز القنصلي.
الفصل الثامن والثلاثون الموظفون القنصليون بوصفهم أعوانا رسميين للدولة الباعثة يستحقون رعاية تناسب مقامهم وتقديرا خاصا من لدن موظفى دولة الاقامة.
الفصل التاسع والثلاثون مع الاحتفاظ بحقهم في التمتع بالامتيازات والحصانات فعلى كل الاشخاص المتمتعين بهاته الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وتراتيب دولة الاقامة، سيما التراتيب المتعلقة بالمرور.
وعليهم أيضا أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهاته الدولة.
الفصل الاربعون على أعضاء المركز القنصلى أن يمتثلوا لكل الواجبات المفروضة بقوانين وتراتيب دولة الاقامة في مادة التأمين على المسؤولية المدنية لاستعمال كل وسيلة نقل.
الفصل الواحد والاربعون باستثناء الموظفين القنصليين فان غيرهم من أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنون لدولة الاقامة أو لدولة أخرى أو مقيمون دائمون بدولة الاقامة أو مباشرون بتراب هاته الدولة عملا شخصيا قصد الربح وأعضاء أسر هؤلاء الاشخاص لا ينتفعون بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة بهذا الباب.
كما ينتفع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة بهذا الباب أفراد أسرة عضو من أعضاء المركز القنصلى هم أنفسهم مواطنون لدولة الاقامة أو لدولة أخرى أو مقيمون دائمون بدولة الاقامة.
الا أنه على دولة الاقامة أن تجرى على هؤلاء الاشخاص نفوذها القضائي باجتناب ما من شأنه أن يعطل سير وظائف المركز القنصلي.
العنوان الخامس أحكام ختامية الفصل الثاني والاربعون تنطبق هذه الاتفاقية على كامل تراب كل من الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثالث والاربعون الخلافات الناجمة بين الدولتين بشأن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها تقع تسويتها بالطريقة الدبلوماسية.
الفصل الرابع والاربعون تقع المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الثانى الموالى لتبادل وثائق المصادقة المقرر اجراؤها بتونس.
وتبقى معمولا بها لمدة غير محدودة.
ولكل من الطرفين المتعاقدين الغاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت ويبتدىء مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تاريخ اتصال الدولة الاخرى بالاعلان به.
واشهادا على ذلك فقد أمضى كل المفوضين هذه الاتفاقية ووضع بها كل منهما ختمه.
حرر بالجزائر في 24 أبريل سنة 1983 في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الباجي قايد السبسي محمد يعلى الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.