قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات دفع التعويضات المستحقة للملاك الجزائريين أصحاب الدور السينمائية المؤممة، عملا بالمرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964، المعدل.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تتم التعويضات حسب الشروط الآتية : 20 % من مبلغ التعويض يدفع نقدا،
- 80 % من مبلغ التعويض يدفع في شكل سندات أسمية.
تحسب التعويضات المدفوعة في شكل سندات اسمية على أساس الالف دينار الادنى ويضم الفرق الباقي الى الحصة المدفوعة نقدا.
المادة 3
فتح المادةيشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى اصدار سندات اسمية تسمى «سندات قاعات العرض السينمائي» تحدد مميزاتها فيما يأتي.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تكون السندات الصادرة طبقا لهذا القرار، قابلة للاستهلاك في مدة خمس (5) سنوات ولها فائدة قدرها 6 % ويبدأ الانتفاع بها ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة 5
فتح المادةيدفع القسط النقدى المقرر وتسلم السندات لدى شبابيك الخزينة الولائية بعد الاستظهار بقرار التعويض المتخذ على أساس المحضر الذي أعدته لجنة التعويض الوطنية.
وفي حالة عدم توفر السندات، يجب على أمين الخزينة أن يسلم للمستفيد شهادة تثبت ذلك وتسمح لهذا أن يقوم في وقت لاحق بسحب السندات التي يبدأ مفعولها يوم تسليم الشهادة.
المادة 6
فتح المادةتنشأ السندات التي تصدر بموجب الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 هذا القرار في فئات 50.000 دج 10.000 دج 5.000 دج، و 1.000 دج ويكون سعر الاصدار مساويا للقيمة الاسمية.
المادة 7
فتح المادةبرد مقابل سندات وقاعات العرض السينمائى» عند انتهاء أجلها ابتداء من تاريخ وضعها موضع التداول.
يحسب مبلغ الرأسمال المطلوب استهلاكه كل سنة على أساس قسط سنوى ثابت.
المادة 8
فتح المادةيدفع القسط السنوى لكل سند عند انتهاء أجله في شبابيك الخزينة الولائية.
المادة و : يمكن أن تستعمل سندات قاعات العرض السينمائى حسب الشروط التي تحدد في وقت لا حق فى الحصول على قرض مصرفي أو في دفع مقابل اكتتاب باصدار قروض مقبلة ذات أمد متوسط أو طويل.
المادة 10
فتح المادةتعفى سندات قاعات العرض السينمائي» مع أى ضريبة مفروضة على القيم المنقولة ومن الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 68-612
- أمر رقم 76-101
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 64-241
- مرسوم رقم 83-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.