مرسوم رقم 84-100

مرسوم رقم 84 100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 - الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. 688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 84-100

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.