مرسوم رقم 84-100
مرسوم رقم 84 100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 - الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. 688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 84-100
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.