قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الأشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ) 49-81-66 لمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-5340 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن حل مؤسسات القرض الفلاحي والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق التسليفات الفلاحية ونقل نشاطها 1550 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 13 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث قسمين جديدين في المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية بمدينة الجزائر 1551 | .. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر 1552 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين فى مراكز التكوين الاداري .. 1552 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة
1550 الجريدة الرسمية المخصصة لضباط الصف فى الحماية المدنية القائمين بالتمرين الخاص بالتدريب والتكوين .. 1553 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 | هشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة .. 1001 مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 1500 E وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-530 68 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 10 어 1556 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 어 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1557 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 200 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انتدابا المهام نائب مدير . - 1557 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27
- شت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1557 للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه وزارة التربية الوطنية
- مرسومان مورخان في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 يتضمنان تعيين مديرين الجامعتي الجزائر ووهران • 1557
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنح الخاصة بالتجهيز الاولي فى المؤسسات العمومية للتعليم التقني والفلاحي .. 1558 قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن أحداث مدرسة للتعليم العام .. 1559 وزارة الشبيبة والرياضة
- مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير … 1559 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاوقاف . 1559 مرسوم مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التربية الدينية 1559 اعلانات و بلاغات بلدية وهران - سندات قرض لعام 1956 بفائدة 6 % . 1560 قوانين وأوامر امر رقم 68-534 مؤرخ فى 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن حل مؤسسات القرض الفلاحي والصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق | التسليفات الفلاحية ونقل نشاطها باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيدة الوطنية،- وبمقتضى القانون المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1933 والمتضمن انشاء صندوق مشترك للشركات الفلاحية للاحتياط وللاسعاف والقروض التضامنية للجزائر ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 4 أبريل سنة 1935 ولا سيما المادة 3 منه المتضمنة احداث الصندوق الجزائري للتسليفات الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم بقانون المؤرخ فى 4 اكتوبر سنة 1935 والمتضمن احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات القرض والتعاون الفلاحي ومجموع النصوص اللاحقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 وبمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطني الجزائرى ، ولا سيما المادة 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-50 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-294 المؤرخ في 26 مارس سنة 1956 والمتعلق بالصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 160 المؤرخ في 25 ابريل
- سنة 1963 والمتعلق بتنظيم تمويل الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 محرم عام 1385 الموافق ه مايو سنة 1965 والمتضمن تعيين لجنة ادارية ولجنة ادارة مشتركتين للمؤسسات المركزية للقروض الفلاحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 محرم عام 1385 الموافق ه - مايو سنة 1965 والمتعلق بسير القرض الفلاحي ولا سيما المادة 2 منه ، يأمر بما يلي: المادة الاولى : يحل الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني وكذا الصناديق الجهوية والمحلية للقرض الفلاحي التضامني والصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق التسليفات الفلاحية وتوضع كلها في حالة تصفية اعتبارا من اليوم الاخير من الشهر الجاري فيه نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يكلف عون قائم بالتصفية ، يعين بقرار من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بعمليات تصفية الهيئات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه ولا سيما بوضع الحساب المالي النهائي وبتصفية الديون وتحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات بموجب تعليمات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط 1. 1 المادة 3 : يمارس البنك الوطني الجزائري طبقا لقانونه الاساسي ، واعتبارا من اليوم الاخير للشهر الجاري فيه نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النشاطات المصرفية للهيئات المحلولة
المادة 4 : يأخذ البنك الوطني الجزائري ، اعتبارا من وضع المؤسسات المحلولة في حالة تصفية : على عاتقه ، الذمم المطلوبة فورا أو لاجل قصير لهذه المؤسسات ، وفى حسابه ، موجوداتها النقدية او القابلة التحويل الى نقود لاجل قصير ، تتمم هذه العمليات وتثبت بمقدار كاف بواسطة التقييد ، حسب العرف المصرفي في حساب خاص . المادة ه : يفتح القائم بالتصفية فى دفاتر البنك الوطني الجزائري ، لكل واحدة من الهيئات المحلولة اعتبارا من الوضع في حالة التصفية المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، حسابا خاصا تسجل فيه ، بدون استثناء ، جميع عمليات التصفية ولا يمكن لهذا الحساب ان يكون بحال مدينا الا بعد الحصول على الاذن المسبق من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 6 : ينقل موظفو الهيئات المحلولة الى البنك الوطني الجزائرى طبقا للتشريع الجارى العمل به والساري على كل واحد منهم . المادة 7 : يحدد تخصيص عناصر مكاسب الهيئات المحلولة بعد تصفية الديون ، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 9 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 رجب 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 13 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث قسمين جديدين في المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية بمدينة الجزائر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيدة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 61-16 المؤرخ في 7 يناير سنة 1961 والمتضمن تنظيم التعليم في المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ،
1552 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزاة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما الفقرة ب من المادة 4 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية بمدينة الجزائر ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 ، قسمان مخصصان لتكوين : الملازمين الأولين للملاحة من الطبقة الثانية ، الملازمين الاولين الميكانيكيين من الطبقة الثانية ….- المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 13 يوليو سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول الى مركز التكوين الأدرى بمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 والمتضمن افتح مسابقة الدخول للدورة الثانية الى مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر قسم مساعدى الاشغال الاحصائية للدولة»،
- وبناء على محضر لجنة مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر ، يقرران ما يلي : للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه المادة الأولى : يعلن عن نجاح المترشحين للدخول الى مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ، والمبينة اسماؤهم بعده : القسم : مساعدو الاشغال الاحصائية للدولة : السادة : العربي بن هندوز ، بوخالفة الاكحل ، أحمد معارف ، رشيد حماداش ، أو احمد رحلي .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف وبتفويض منه بالمالية والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في مراكز التكوين الاداري- ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 والمتضمن فتح مسابقات الدخول للدورتين الأولى والثانية لمراكز التكوين الادارى قسم مفتشي ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية،
- وبناء على محاضر لجان مسابقات الدخول الى مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعلن عن نجاح المتشرحين للدخول الى مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ، المبينة اسماؤهم بعد : ا - قسم مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية : علي عبد الوهاب ابراهيم عثمانية عبد اللطيف بن موسى
الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 مختار بن سعيد ابراهيم بن صبيح شريف او شريف صغير خالد طوبال أرزقي تومي قسم مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية : مولود سعدي … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 10 وزير الداخلية وزير العمل والشؤون أحمد مدغري الاجتماعية محمد سعيد معزوزي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة المخصصة لضباط الصف فى الحماية المدنية القائمين بالتمرين | الخاص بالتدريب والتكوين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن تحديد شروط التعيين الموقت للاطفائيين المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 22 ذي
- القعدة عام 1964 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد المصالح الخاصة بموظفي الحماية المدنية ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب رقم 43 .1 من ميزانية وزارة الداخلية ،
- وبناء على اقتراح مدير الميزانية والمراقبة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يقبل للمشاركة فى التمرين الخاص بتكوين ضباط الصف للحماية المدنية في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى المترشحون التالية أسماؤهم : علاوة عوامري ، جلول بوعيشاوي ، محمد بن روحية ، رشيد بوراد ، نور الدين بوروغ ، محمد حميد بحيري ، عيسى شطيبي ، بوبكر خنيسة ، عبد الكريم نمور ، كامل ركاش ، فريد لحاق .. المادة 2 : يتمم المترشحون تمرين التدريب والتكوين البالغة مدته أربعة أشهر فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى وثلاثة أشهر فى احدى وحدات الحماية المدنية المادة 3 : يتقاضى المشاركون خلال مدة التمرين منحة شهرية قدرها ثلاثمائة (300) دينار . المادة 4 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-309 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1388 ه ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .. يقرر ما يلي : المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسعمائة وثلاثون الف دينار ( 9300000 دج ) مقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) 30 غشت سنة 1968 . الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره السعمائة وثلاثون الف دينار ( 9300000 دج ) يقيد في ميزانية الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-201 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14-11 المفتشية العمالية - الاجور الرئيسية 31-31 مراكز تكوين الاطارات الاجور الرئيسية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 2400000 3000000 3900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9300.00 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 0331 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون التربية البدنية والرياضية - التعويضات 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1700.00 والمنح المختلفة 7000000 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون 4000000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 0000 ر 250 مجموع الاعتمادات المفتوحة 9300000
الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 المتعلقين بحظائر سيارات الادارات العمومية المدنية ، اسم المصلحة المستفيدة س س س ن خ الادارة المركزية …… J المكتب الوطني لانعاش القطاع الاشتراكي . ه مصالح الاحصائيات ……….. 7 10 المجموع الخاص بالادارة المركزية 20 11 مديريات الاقسام الفلاحية : مديرية المصالح الفلاحية ……….. 173 46 حماية النباتات .. 3 10 قمع الفش 1 2 مراكز الانسال …….. 4 4 مصالح البيطرة …….. 40 مدارس الفلاحة 3 14 مراكز التكوين المهني الفلاحي 22 المجموع الخاص بالمديريات العمالية للفلاحة 184 138 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها : المركز الجزائري للابحاث الخاصة بالمياه والغابات 1 2 المشاتل 2 9 مستودع الجزائر. 11 23 تيزي وزو …. 1 29 المدية 25 الاصنام …. 45 وهران - سعيدة . 52 وبمقتضى المرسوم رقم 67-293 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمحدد بموجبه عدد السيارات الملحقة بحظيرة سيارات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى المقرر المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 المادة 2 : يحدد التخصيص النظرى للسيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي على الوجه التالي : س ن ث دن آش ملاحظات س س = سيارة سياحية س ن خ = سيارة نقل خفيفة س ن ث سيارة نقل ثقيلة 3 1 دن = دراجة نارية آش = آلية اشغال
26 1 1 2 3 3 4 10 30 2 6 9 1 16 3 36 19 63 6
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه اسم المصلحة المستفيدة س س س ن خ تلمسان 000000000 J 300 مستغانم 41 قسنطينة …… 4 38 سطيف . 28 1 16 2 32 المجموع الخاص بالغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 30 370 الهندسة القروية والري …….. 66 255 المجموع 300 774 المادة 3 : ان السيارات التي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فى نطاق التخصيص المحدد في المادة 2 اعلاه يتم تسجيلها بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري وذلك تنفيذا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المادة 4 : ينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو | سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق | 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيدة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه س ن ث دن آش ملاحظات 2 34 0 31 19 23 V A 28 4 9 10 14 3 96 298 22 85 22 207 321 22 وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1967-1968، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-72 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 – 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يضاف الى المرسوم رقم 68-72 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادتان 16 و 17 التاليتان : المادة 16 : تستو في الهيئات الخازنة ، ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية ، عن مخزونات الذرة الناتجة من غلة عام 1967 والموجودة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 لغاية 30 سبتمبر سنة 1967 مكافاة تمويل وخزن يحدد معدلها النصف الشهرى ب 22ر. دج عن كل قنطار المادة 17 : يستفيد من تعويض ضبط الاسعار البالغ دج عن القنطار ودون الاخلال بأحكام المادة الاولى من هذه المرسوم : الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل التي اعادت بيع الذرة بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 على أساس سعر موسم 1966 – 1967 ، الهيئات الخازنة الخاصة بالتسويق التي قامت قبل
- اول اكتوبر سنة 1967 باعادة بيع كميات الذرة المشتراة مباشرة عند الانتاج ، ويدفع هذا التعويض حسب الكيفيات المحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب » ..
الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 المادة 2 : ان المادة 16 من المرسوم رقم 68-72 المؤرخ | في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليها اعلاه والمحددة بموجبها اسعار الذرة وكيفيات دفع قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 – 1968 ، تصير المادة 18 من هذا النص المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني التسويق منتوجات الكروم والخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رمضان بوشوبة مديرا للمكتب | الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | 20 سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انتدابا لهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 عين السيد علي ضيف نائب مدير دراسة الصناعات الفلاحية والغذائية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص بموجبه لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد قدور مراد نائب مدير لتسيير التجهيز القروي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قدور مراد ، نائب مدير تسيير التجهيز القروى الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على كل أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتماد ، وكل كتاب اعلام بالصرف وكل وثيقة ثبوتية خاصة بالنفقات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 محمد طيبي وزارة التربية الوطنية مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ه سبتمبر سنة 1968 يتضمنان تعيين مديرين الجامعتي الجزائر و وهران ان ورئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- ويمقتضى القانون المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1909 المحولة بموجبه مدارس التعليم العالي بالجزائر الى جامعة ،
1558 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-285 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن الغاء المرسوم رقم 65-243 المؤرخ فى 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير جامعة الجزائر ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد حميد بن سالم مديرا الجامعة الجزائر … المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في وظيفته .. المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ه سبتمبر سنة 1968 … هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ فى 19 رمضان | عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل | المركز الجامعي بوهران الى جامعة ، ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حسن الازرق مديرا لجامعة وهران .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في وظيفته . المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ه سبتمبر سنة 1968 10 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنح الخاصة بالتجهيز الاولي في المؤسسات العمومية للتعليم التقني والفلاحي ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- يمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيدة الوطنية ، وبمقتضى قانون المالية رقم 46 2154 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1946 والمتضمن احداث - منح خاصة بالتجهيز الاولي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 نوفمبر سنة 1946 والمتضمن تخصيص منح التجهيز الاولي لتلامذة السنة الاولى للمدارس العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 يوليو سنة 1949 والمتضمن تخصيص منح التجهيز الاولي ،
- وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب رقم 43-1. من الميزانية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبق على مدارس التعليم الفلاحي أحكام المادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1949 والمتضمن تخصيص منح التجهيز الاولي في شكل منح أدوات للمؤسسات العمومية للتعليم التقني . المادة 2 : تحدد القيمة التمثيلية النقدية للوازم العينية التي تمنح للتلامذة بالنسبة لمجموع مؤسسات التعليم التقني والفلاحي على أساس التعريفة الموحدة السنوية البالغة مائة وعشرة (110) دنانير عن كل تلميذ .. المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 وزير التربية الوطنية وزير الدولة المكلف أحمد طالب بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم
الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 | يتضمن احداث مدرسة للتعليم العام ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53-1227 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1953 والمتعلق بالتنظيم الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ،
-
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887 والمتضمن أحداث وسير الدروس التكميلية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1966- والمتضمن وضع الامكنة الخاصة بحي المخازنية سابقا في عين وسارة تحت تصرف وزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المنشور المؤرخ في 9 غشت سنة 1960 والمتضمن تسمية المؤسسات المدرسية عقب تطبيق اصلاح التعليم ، وبعد الاطلاع على اعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة- التربية الوطنية ، فى البابين 43-31 و 44-31 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث في عين وسارة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1968 مدرسة للتعليم العام تزاول نشاطها في أمكنة حي المخازنية سابقا .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 .. عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 | الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يعين السيد عبد العزيز مصطفاوي نائب مدير الرعاية الطفولة والاحداث .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، قبلت استقالة السيد عيسى بسكر الكاتب العام لوزارة الاوقاف ابتداء من 31 يوليو سنة 1968 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التربية الدينية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبناء على اقتراح وزير الأوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد المجيد شريف مديرا للتربية الدينية .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . المادة 3 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 … هواري بومدين
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه اعلانات وبلاغات بلدية وهران الادارة البلدية - الكتابة العامة سندات قرض لعام 1956 بفائدة 6 ٪ لتمويل حي ليسكور السحوب السنوية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة قائمة السندات القابلة التسديد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 على اثر السحب بالقرعة الجاري في 7 يونيو سنة 1968 في دار البلدية . الارقام الخارجة في السحب : 39383 لعام 1965. 894 30 لعام 1966 260904 لعام 1967 . 148 و 47 لعام 1968 السندات القابلة للتسديد ، علما بان البلدية لم تعمل على اعادة شرائها في البورصة : 19655 من رقم 383/39 الى 754 41 اي 372 2 سندا 1966 من رقم 894ر 30 الى 407 33 أي 514 2 سندا 1967 من رقم 904/26 الى 29,568 اي 665 2 سندا 1968 من رقم 148 47 الى 971 49 أي 2824 سندا. المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -