قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر 1552
المادة الأولى
فتح المادةيعلن عن نجاح المترشحين للدخول الى مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ، والمبينة اسماؤهم بعده :
القسم : مساعدو الاشغال الاحصائية للدولة :
السادة :
العربي بن هندوز ، بوخالفة الاكحل ، أحمد معارف ، رشيد حماداش ، أو احمد رحلي ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف وبتفويض منه بالمالية والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.