قرار
قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن أحداث مدرسة للتعليم العام 1559
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في عين وسارة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1968 مدرسة للتعليم العام تزاول نشاطها في أمكنة حي المخازنية سابقا ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 ..
عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 53-1227
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.