قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 - شت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1557 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قدور مراد ، نائب مدير تسيير التجهيز القروى الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على كل أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتماد ، وكل كتاب اعلام بالصرف وكل وثيقة ثبوتية خاصة بالنفقات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 محمد طيبي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.