قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 13 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث قسمين جديدين في المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية بمدينة الجزائر 1551
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية بمدينة الجزائر ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 ، قسمان مخصصان لتكوين :
الملازمين الأولين للملاحة من الطبقة الثانية ، الملازمين الاولين الميكانيكيين من الطبقة الثانية .... -
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 13 يوليو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 61-16
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.