مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ..
محمد بن يحي وزارة العدل الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر بتاريخ 5 رجب | مرسوم مؤرخ فى 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة عام 1388 الموافق 27 سبتمبر سنة 1968
- الصفحة 1556 - العمود الثاني - المادة 17 – السطر 27 بدلا من : ..... باعادة بيع كميات الذرة المشتراة مباشرة عند الانتاج.
يقرأ ما يلي : ... باعادة بيع كميات الذرة من محصول سنة 1967 المشتراة مباشرة عند الانتاج . ) والباقي بدون تغيير ) .
وزارة الانباء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.